الصفحه ٣٤٨ : لتحقق الفعل ، والتعليق على
الجامع ليس تعليقاً على ما يلازم أحد شقيه وفرديه كما هو واضح. وهكذا يتضح صحّة
الصفحه ٣٤٩ : والملاك فحاله حال الواجب التخييري من حيث
انّه قد يكون هناك غرض واحد في جامع الفعل بنحو صرف الوجود ، وقد
الصفحه ٣٥٢ : مجموع المطلق
والمقيد ؛ إذ لا اشكال في عرفية مثل هذا التقييد وعدم توقفه على تصوير ذاك الجامع
الكذائي
الصفحه ٣٥٩ : ، وهذا نظير ما سيأتي قبوله من السيد الشهيد من انّ حب
الجامع يستلزم حب الفرد مشروطاً بانتفاء سائر الأفراد
الصفحه ٣٦١ : .
٢ ـ أن يتحد
العنوان ولكن الأمر يتعلّق بالجامع بنحو صرف الوجود والنهي
الصفحه ٣٦٢ : التركيب اتحادياً في المعنون.
الثاني
ـ انّ تعلّق الأمر
بالجامع بنحو صرف الوجود والبدلية يكفي لجواز
الصفحه ٣٧٠ : يسري اليها الحب من الجامع أو يستلزم الترخيص فيه إنّما هو حصة عنوان
الصلاة وهي غير الحصة من عنوان الغصب
الصفحه ٣٧٤ : وحده لا يكفي لاثبات الجواز ، بل لو قيل بسراية الأمر من الجامع بنحو صرف
الوجود إلى الفرد أو كان الأمر
الصفحه ٣٨٠ : .
__________________
(١) فوائد الاصول ج
الأوّل والثاني ص ٤١٤ ( ط ـ جامعة المدرسين ).
الصفحه ٣٨٧ :
الاجتماع في الواحد الممتنع لسراية الأمر من الجامع إلى الفرد ولوحدة المعنون ،
فالحاصل مقصودهم أنّ البحث عن
الصفحه ٣٩٤ : تغصب أي موارد كون الأمر
بالجامع بدلياً وبنحو صرف الوجود لما قلناه
الصفحه ٣٩٨ : البيان خاص بما إذا كان الواجب بدلياً ليتم فيه إطلاق الهيئة بلحاظ الجامع
بنحو صرف الوجود المتعلّق للأمر
الصفحه ٤٠٥ : امكان التقرب بالفعل بلحاظ تحقق الجامع المطلوب للمولى به.
فتنزيهية النهي تنفع في هذا المقام وإن كانت غير
الصفحه ٤٠٦ : بالجواز وعدم سراية الحبّ والأمر من الجامع إلى الفرد حتى إذا كان
مبغوضاً.
وبهذا يتّضح انّ
القائلين
الصفحه ٤١٦ : بالدخول
اليها اضطراري أي الجامع بينهما اضطراري ، فتكون حرمته ساقطة.
لأنّه
يقال : انّ الدخول في
النقطة