وإن شئت قلت : لا يحصل على ضررين بل ضرر واحد ، كما في موارد الترتّب ؛ لاستلزام محذور امتناع الاجتماع المسلّم عند الكلّ ؛ لأنّ النهي وحرمة الجامع يسري قطعاً إلى الفرد لكونه انحلالياً ، فلا يمكن أن يجتمع مع الأمر والمحبوبية فيه.
نعم ، لو أنكرنا تقوّم الوجوب والحرمة بالحب والبغض وقلنا انّ روح التكليف من مقولة الفعل الاختياري للمولى ، وهو الارادة التشريعية والتصدّي المولوي لتحميل فعل أو ترك على ذمّة المكلّف ، سواء كان خلفه حب أو بغض أو لم يكن ، وإنّما المهم كون ذلك أفضل بحال المولى وأوفر تحصيلاً لأغراضه ، عندئذٍ يمكن أن يقال بأنّ المولى يمكنه أن ينهى عن الجامع ، أي يأمر بتركه مطلقاً ، ولكن على تقدير ارادة المكلّف للمخالفة وارتكاب الجامع يأمره في طول فرض عزمه على المخالفة على أن يأتي بالفرد الواجب ، فإنّ الوجدان قاضٍ بامكان الجمع بين هذين الجعلين والتصدّيين للمولى ، وليس من قبيل : أن يأمر وينهى عن فعل واحد في زمن واحد ، بل أمره في طول فرض مخالفة المكلّف لنهي المولى بنحو الشرط المتأخر وبنائه على المخالفة وجداناً ، فكأنّه يقول : إذا أردت المخالفة للجامع فخالفه من خلال هذا الطريق ، وهذا لا استحالة فيه.
إلاّ انّ هذا خلاف مباني المشهور ، بل لازمه انكار الملازمة ، فإنّه سوف يأتي انّ مدّعيها إنّما يدّعيها بلحاظ مبادئ الحكم من الحب والبغض لا بلحاظ الارادة التشريعية التي هي فعل اختياري للمولى ، فهذه الثمرة بناءً على الملازمة تامة ولكن في فرض أهمية الحرام لا أهمّية الواجب أو مساواته للحرام ـ كما هو مذكور في الهامش ـ.
ويلحق بنفس المثال ما إذا فرض وقوع واجب علّةً لترك واجب آخر أهم منه