وحصصه غير مشروطة بذلك ، وأثره حفظ كلا الغرضين وعدم تفويت الواجب لمن يريد ارتكاب الحرام بأن يرتكبه بالواجب ، فما في الهامش من لزوم عدم الانحلالية غير صحيح.
ولكن نلاحظ على هذه الثمرة أنّها غير تامة لا في فرض أهمية الواجب ولا في فرض تساويهما ، وإنّما يتم في فرض أهمية الحرام وإطلاق حرمته ، وتوضيح ذلك :
أمّا في الفرض الأوّل ـ والذي هو المذكور في الحلقة الثالثة ـ فلأنّ الحرمة سوف تكون مشروطة بعدم الاشتغال بالواجب ، وقد ذكرنا انّ قيد الحرمة قيد في الحرام ، وانّه في موارد التزاحم بين الحرام والواجب يتقيّد الحرام بالحصة غير المقرونة مع الاشتغال بالواجب مع بقاء الحرمة على اطلاقها ، وارتفاع الحرمة عن الحصة المقرونة بالواجب الأهم أو المساوي ، وبناءً عليه لا تكون الحصة من الحرام المتحققة بالواجب والمقرونة به محرّمة أصلاً لكي يلزم ـ بناءً على الملازمة ـ سريان الحرمة منها إلى الواجب. وكذلك الحال في فرض التساوي بين الحرام والواجب ـ الفرض الثاني ـ فلا تعارض بين الخطابين حتى بناءً على الملازمة ، فلا تظهر الثمرة في هذين الفرضين.
وأمّا في الفرض الثالث فتظهر فيها الثمرة ؛ لأنّ الحرمة فيه مطلقة وغير مقيدة لا بلحاظ نفسها ولا بلحاظ متعلقها ، أي الحصة المتولدة منه بالواجب أيضاً تكون محرمة فتسري الحرمة ـ بناءً على الملازمة ـ منها إلى الواجب إذا أصبح وجوبه فعلياً بعصيان الحرمة بفعل الحرام بنحو الشرط المتأخر فيلزم بناءً على الملازمة اجتماع الوجوب والحرمة ـ وهذا هو روح ما ذكرناه في الهامش ـ.