الصفحه ٢٠٥ : الزائد امتثالاً.
واخرى يقال بعدم
إمكانه لأنّه يلزم منه لغوية الأمر الضمني بالزائد لأنّه أمر بالجامع بين
الصفحه ٢٠٧ :
الاجزاء أيضاً لا يقول بوجوب أكثر من صلاة واحدة وإنّما يقول بوجوب الجامع بين
الصلاة الاختيارية في آخر
الصفحه ٢٠٩ :
بلحاظ آخر الوقت ، حيث يمكن فعليتهما معاً بنحو التخيير بين الأقل والأكثر ، أو
الأمر بالجامع والحصة بلا
الصفحه ٢١٦ : التخيير
والتعيين ، سواء كان يحتمل وجود أمرين ( بالجامع والحصة ) أو التخيير بين الأقل
والأكثر ـ بناءً على
الصفحه ٢١٨ : حيث المبنى ؛ لأنّه من الدوران بين التعيين
والتخيير ، ومجرّد احتمال ومعقولية الأمر بالجامع والحصة أو
الصفحه ٢٢٣ : للفريضة.
وأمّا فوت الملاك
اللزومي فإن أحرزنا مع سقوط الخطاب الاختياري وجود ملاك لزومي فيه ، لا في الجامع
الصفحه ٢٢٥ : الواجب هو الجامع بين الوظيفتين ولا يقع تعارض بين
دليلي تحقق القيد ـ كالطهور ـ بالنحو الذي كان في المسألة
الصفحه ٢٤٦ : بالجامع فهي أجنبية عن حقيقة
الحكم ، وليست موضوعاً لحكم العقل بالطاعة ، فلا حاجة إلى أصل هذا البحث
الصفحه ٢٥٦ : بنحو أحد عدلي الجامع ، بل قد يحب الشرط ويبغض عدمه ، فيلزم أن يصبح حبّه نحو
الجزاء فعلياً طبقاً لما
الصفحه ٢٨٧ : بالمباحة مع وجود
الحرمة لبعض أفرادها. ففرق بين كون الوجوب للجامع مدلولاً مطابقياً للفظ أو
التزامياً قائماً
الصفحه ٣١٢ : القول
بفعلية الوجوب في الآن الأوّل على الطبيعة والجامع يستلزم الواجب المعلّق ؛ لأنّ
الوجوب حينئذٍ مشروط
الصفحه ٣٢٧ :
الأمر بالجامع بين
الضدين ، فإذا كان ذاك غير مطارد ولا مزاحم للأمر التعيني بأحدهما مطلقاً فكذلك
الصفحه ٣٣٦ : امّا من حيث المتعلق فيرجع إلى ايجاب
الجامع ولو الانتزاعي أو من حيث الايجاب فيرجع إلى الايجاب المشروط
الصفحه ٣٤٢ : الحدّ والخصوصية ليس فيه زيادة عنوانية ومفهومية ليلزم اللغوية وطلب
الحاصل بل تعلّق الأمر بذات الجامع
الصفحه ٣٤٣ :
ص ٤٢٠ قوله : ( وهكذا اتضح ...
سواءً افترض أمر واحد بالجامع أو أمران مشروطان ... ).
لا معنى لهذا