الصفحه ٣٨٣ : السراية في الجامع المحبوب ضمناً حتى لو قبلناها في
الجامع المحبوب مستقلاًّ ، فلو قال المولى : ( أكرم عالماً
الصفحه ٤٠٨ :
فلا يزاحم طلب ترك
الفرد.
وإن
شئت قلت : لا تضاد بين فعل
الجامع وبين ترك الحصة والفرد أو فعل
الصفحه ٤٣٢ : عصيان
الجامع وتحققه بالاضطرار بسوء الاختيار ـ والذي هو فرض سقوط محركية النهي عن جامع
الغصب على ما تقدم
الصفحه ٤٤٧ : .
وهذا ممكن إذا
كانت المصلحة ومطلوب المولى في الجامع والمفسدة في الفرد ، لا ما إذا كانت المصلحة
أيضاً في
الصفحه ٤٩٥ : الجزاء وتوقفه
على الشرط وحيث انّ المعلّق سنخ الحكم بمعنى طبيعيه وجامعه وحيث انّ الشرطية مطلقة
وغير مقيدة
الصفحه ٥٠٦ : الجامع بين التمام المقيّد بالحضر والقصر المقيد
بالسفر المقيد بالخروج كذا مقدار من البلد ، وهذا الوجوب
الصفحه ٥٤٥ : ، إلاّ انّ هذا جامع
مشترك بين الاشارات نظير جامع الإشارة في أسماء الإشارة ولا يتحقق إلاّضمن أحد
أنحا
الصفحه ٥٦٥ : انّ الجامع العام بنفسه أيضاً مأنوس ومقرون مع اللفظ فيمكن
ارادته حيث لا قرينة على إرادة مرتبة معينة
الصفحه ٦٠٤ : .
ثانياً
ـ يلزم أن لا يصدق
عدم العدالة في مورد العالم أعني العدم المحصّص بالعالم إلاّبانتفاء جامع العدالة
الصفحه ٦٤٩ : ء الثلاثة فيلحظه بما هو جامع بين الوجودات
الذهنية الأولية الثلاثة فيكون قسماً رابعاً موجوداً في الذهن بوجود
الصفحه ٦٦٧ : منهما في تمام مدلوله والالتزام بتعدد التكليف أحدهما متعلق بالجامع والآخر
بالحصة ، وهذا يتصور على نحوين
الصفحه ٦٨٠ : المقيد لأنّ الارادة الواحدة لا
يمكن أن يتعلق إلاّبمتعلق واحد امّا هو الجامع والمطلق أو هو الحصة والمقيد
الصفحه ٦٨٣ : ، وإن قيل بامتناع تعدد الأمر بالجامع والحصة بأحد الوجوه المتقدّمة فلابدّ
وأن يرى انّ نكتة امتناع الأمر
الصفحه ٦٨٥ : كان بلحاظ المدلول
الالتزامي للأمر بالجامع بنحو صرف الوجود الدال على جواز ترك الحصة وهو منافٍ مع
الصفحه ٦٨٧ : الآخر.
الحالة
الاولى ـ وتحته صور عديدة :
الصورة
الاولى : أن يكون المجمل
دالاًّ على الجامع والمشترك