الصفحه ١٩٩ : الاتيان بالمأمور به فوراً كلما كان أصل الأمر باقياً ،
وحيث انّ الأمر بالجامع يقتضي بقائه فيكون نتيجة الجمع
الصفحه ٢١٢ : الجامع بين الفعلين أو
بنحو أمر آخر بالجامع أو بنحو التخيير بين الأقل والأكثر كل ذلك محتمل ، ومثل هذا
الصفحه ٢١٥ : من أوّل الأمر مكلّف بالجامع ؛
لأنّ تفويته للفعل الاختياري ليس بسوء الاختيار.
نعم ، من يعلم
بذلك ومع
الصفحه ٢١٩ : ء
يكون بنحو الأمر بالجامع والحصة ، أو بنحو التخيير بين الأقل والأكثر ، ولكنه بلا
وجه ؛ إذ يحتمل عدم
الصفحه ٢٢٢ : القضاء أو تعلّق الأمر الأوّل بالجامع بين الاختياري والاضطراري وتعلّق الأمر
الثاني بايقاع متعلّق الأمر
الصفحه ٢٣٠ :
الوقت ؛ لأنّ فريضته
لم يكن بالجامع بل بخصوص العمل الواقعي الذي لم يأت به وقد فاته وعندئذٍ يكون
الصفحه ٢٤٨ :
المشروط وقد يكون
مطلقاً من هذه الناحية فلا يكون مشروطاً بها وإن كان مشروطاً بأصل القدرة الجامع
بين
الصفحه ٢٥٤ :
والارادة التشريعية سوف تكون بالجامع بل ليس الحكم والارادة التشريعية إلاّارادة
الجزاء على تقدير الشرط لأنّ
الصفحه ٢٥٥ : بالجامع.
وقد عرفت في ذاك
البحث انّ هذا لا حاجة إليه ، بل العلم بأنّه سوف يبتلى بالعطش في المستقبل وحاجته
الصفحه ٢٨٨ :
محرمة ولها أفراد مباحة ، وإلاّ اقتضت وجوب الجامع بين أفرادها المباحة لا الجامع
بينها وبين المحرمة تجعل
الصفحه ٣٣٧ : الجامع لا في ترك
أحدهما المعين كان الترخيص بدلياً والالزام تعينياً.
إلاّ انّ الميزان
ملاحظة عالم الروح
الصفحه ٣٣٩ : احتمال ذلك وفعلية كلا الوجوبين تحقق مخالفتين وعصيانين
بخلافه على تقدير وحدة الوجوب أي ايجاب الجامع.
لا
الصفحه ٣٥٠ :
جامع بينهما إلاّالمطلق وهو خلف.
وإن
شئت قلت : المقيد والمطلق
متناقضان من حيث أخذ القيد مع الجامع في
الصفحه ٣٥١ : الحضر يرجع إلى الأمر بالجامع بينهما مع تقيد كل
شق بموضوعه من كونه في النساء مثلاً أو كونه في السفر أو
الصفحه ٣٧٣ :
الحرام ، وهو
ممتنع بالاتفاق ، فمن يقبل تلك السراية ، أي سراية الحبّ من الجامع بنحو صرف
الوجود إلى