الصفحه ٤٥١ : لزومية كانت موجبة لحرمة الفرد قطعاً لا كراهته لامكان الجمع بينها
وبين المصلحة اللزومية في الجامع ، وذلك
الصفحه ٥١١ :
الشرط بعنوانه
فيحمل على انّه مصداق لما هو العلّة وهو الجامع بين الشرطين ولو كنا لا نشخّصه ،
لأنّ
الصفحه ٥١٢ : الانحصار وفي الدخل بعنوانهما الخاص إمّا بجعل الشرط هو الجامع
والقدر المشترك بينهما أو تقييد كل منهما في
الصفحه ٥١٤ : التقييد بالواو أو بأو ، بعد فرض عدم امكان الغاء أحد العنوانين
رأساً. وما ذكر من الحمل على الجامع لو فرض
الصفحه ٥٣٥ : ء الآخر ، فنجري استصحاب بقاء أحدهما الواقعي وعدم سقوطه ، وهو من استصحاب شخص
أحد الحكمين لا الجامع بينهما
الصفحه ٥٣٩ : الجامع لا يمكن أن يكون فانياً
إلاّفي الحيثية المشتركة التي يكون العنوان حاكياً عنها والتي لا تزيد على ذات
الصفحه ٥٥٢ : اسم الجنس
موضوع للطبيعة المهملة أي الجامع بين المطلقة والمقيدة ، بل الجامع بينهما وبين
اللابشرط
الصفحه ٦٦٨ :
الأخير والالتزام
بوجود حكمين مستقلين أحدهما على الجامع والآخر على الحصة المقيدة منه إلاّحيث تقوم
الصفحه ٥٣ : بينهما ، انّ هذا لو سلّم فهو من الوضع لمعنى واحد جامع ،
ويكون من الاستعمال في معنى واحد دائماً لا في
الصفحه ٥٥ : المادة في المسمّى أو الجامع بين المعنيين ـ لو كان
بينهما جامع حقيقي ـ وهو من الاستعمال في معنى واحد كما
الصفحه ٧٦ :
بامكانه حتى إذا كان التركيب اتحادياً كالأمر بالصلاة والنهي عن الصلاة في الحمام
لأنّ الأمر بالجامع بنحو صرف
الصفحه ٧٨ : ، والابهام الاثباتي لا يدفع الاشكال.
ويكون حلّ هذا
الاشكال بالالتفات إلى ما ذكرناه في تصوير الجامع التركيبي
الصفحه ٨٨ : البرهان
على انّ النسب والمعاني الحرفية لا تقرر ما هوي ولا جامع ذاتي لها لكي يكون
قابللاً للوجود الذهني
الصفحه ٩٠ : الشخصيين أو الكليين وتلحظ من خلال
لحاظهما حقيقة فيكون كيفيّة انتزاع الجامع الذاتي الماهوي للنسبة الظرفية
الصفحه ١٦٠ : تحقّق الفاقد.
فإنّه
يقال : هذا خلف فرض عدم
تعلّق الايجاب والأمر بالجامع المنطبق على فاقد القيد ، فإنّ