الصفحه ٤٣٣ : ولا يكون الأمر بهذا
الجامع منافياً مع حرمة الغصب كما لا يخفى.
والحاصل بناءً على امكان الأمر بالفرد
الصفحه ٤٣٤ : المفروض انّ
الجامع بين وضع الثقل بالسجود أو بأي نحو آخر حين الخروج ـ الذي لا يكون أحدهما
اضطرارياً في حقه
الصفحه ٤٤٥ : الاتيان بها صحيحة جامعة لشرائطها ؛ لانتفاء شرط قصد القربة ونحوه بسبب تعلّق
النهي ، وهذا يعني أنّ هناك
الصفحه ٤٤٦ : غالبة ومع ذلك يبقى الأمر على الجامع لعدم المزاحمة بين اقتضائهما ، نعم
بناءً على تعدد المعنون ينتفي هذا
الصفحه ٤٥٢ :
والانكسار بين
ملاك النهي في الفرد وملاك الأمر في الجامع البدلي وهو مبنى الجواز بالملاك الأوّل
كما
الصفحه ٤٩٠ : بالشرط وحده تعييناً أو
التقييد بالمجموع منه ومن غيره أو التقييد بالجامع بينه وبين غيره أي أحدهما
الصفحه ٥٠٧ : .
وبعبارة
اخرى : انّ الجملتين
ظاهرتان في تحديد مبدأ التقصير وهو إمّا أن يكون أحدهما المعيّن بخصوصه أو الجامع
الصفحه ٥٥٣ : عموم.
والصحيح في ردّ
الاشكال : انّ اسم الجنس وإن كان موضوعاً للطبيعة المهملة الجامعة إلاّ انّ الطبيعة
الصفحه ٥٦١ : الطبيعة المطلقة من اسم
الجنس المدخول لكل في الذهن رغم انّه موضوع للطبيعة المهملة الجامعة بين المطلقة
الصفحه ٥٦٦ : بالاطلاق فلا معنى لذلك ولا لهذه
التفرقة بينهما ؛ لأنّ المدلول الوضعي للجمع هو الجامع بين مراتب الجمع بحسب
الصفحه ٥٧١ :
عدم البيان المتصل.
ج ـ وضع العموم
لاستيعاب ما ينطبق عليه المدخول عدا ما يستثنيه من مراده.
والجامع
الصفحه ٥٨٠ : انّه غير
موضوع للطبيعة المطلقة بل للجامع بينها وبين المقيدة إلاّ انّه عند تجرده عن ذكر
القيد يكون
الصفحه ٥٨١ :
ذلك في مدلول المدخول فهو موضوع للجامع ومستعمل فيه أيضاً وهو بسيط أيضاً فلا يوجد
تركيب وتركّب إلاّ
الصفحه ٦٠٥ :
إلاّ بانتفاء تمام
أفراده ، وهو واضح البطلان ، وهذا بخلاف وجود جامع العدالة ، فإنّه يكفي فيه وجود
الصفحه ٦٥٢ :
إليه الميرزا ولكن لا لما ذكره ليقال في ردّه انّ الجامع بين ما ينطبق على الخارج
ولا ينطبق ينطبق عليه