والجواب على هذه التفرقة بما في الهامش ، فإنّه صحيح ، فإنّ حرمة المجموع ليس بمعنى طلب تركهما معاً ، بل طلب ترك أحدهما وهو يجتمع مع طلب فعل أحدهما المعيّن كما سيأتي في محلّه.
ص ٢٦٩ الهامش.
ظاهر الحلقة الثالثة انّه إذا أصبح فعل واجب سبباً وعلة تامة لتحقق حرام ، فبناءً على عدم الملازمة وامكان الترتّب يقع التزاحم بين الواجب والحرام كما في سائر الموارد ، وأمّا بناءً على الملازمة فإذا كان الواجب أهم كان وجوبه مطلقاً وفعلياً ، والحرمة مشروطة بعدم الاشتغال بالواجب ، فإذا لم يشتغل به المكلّف أصبحت الحرمة فعلية أيضاً ، فيلزم اجتماع الوجوب والحرمة في الواجب ، فيقع التعارض بين دليليهما.
وكأنّه إنّما خصّص ظهور الثمرة بفرض أهمية الواجب لأنّه لو كان مساوياً أو الحرام أهم فعدم الاشتغال بالواجب معناه امتثال الحرمة وترك الحرام وهو رافع لموضوع الوجوب ، فلا يلزم الاجتماع.
ويمكن افتراض انّ هناك فعلاً واحداً أو فرد من الحرام له علتان تامتان احداهما الواجب أو افتراض انّ الحرام بنحو صرف الوجود والجامع كما في الافطار العمدي ، فإنّه يتحقق بأوّل الوجود ، والفرد الثاني منه بعد الأوّل لا يكون مفطراً ، فلو كان حفظ شخص أو قوم من الغرق علّة للارتماس المفطّر كان مصداقاً لما ذكر ، بل يمكن افتراض حرمة الجامع بنحو الإطلاق الشمولي الانحلالي أيضاً ، فإنّ حرمة الجامع الشامل للحصة الحاصلة بالواجب مشروطة بعدم الاشتغال بالواجب الأهم أو المساوي ، وإن كانت حرمة سائر أفراد الحرام