أوّلاً ـ لا وجه للتخصيص ، بل المقدمة التوصلية أيضاً بناءً على الامتناع تدخل في التعارض ، فلو قيل بتقديم جانب الأمر ارتفعت الحرمة عنها ، وهي ثمرة فقهية كما هو واضح.
وثانياً ـ فساد المقدمة إذا كانت عبادة ، بناءً على حرمتها لا ربط له بالقول بالملازمة ، بل بناءً على عدمها أيضاً تفسد العبادة إذا كان التركيب اتحادياً ؛ لعدم امكان قصد التقرب.
نعم ، مع الجهل بالحرمة يتأتى قصد التقرب ويبقى البطلان من جهة عدم شمول الأمر له مع تعلّق النهي به واقعاً وصحة العبادة واجزائها بحاجة إلى شمول الأمر لها أيضاً.
إلاّ انّ هذه الثمرة أيضاً ترجع إلى مسألة التعارض بين دليل الحرمة ودليل الأمر بذي المقدمة ، فالثمرة لابدّ من تحريرها بلحاظ كبرى التعارض.
ص ٢٦٨ س ١ قوله : ( أو تعلّقهما بالمعنون الواحد ... ).
الصحيح أن يقال : أو تعلّق الوجوب الغيري بالمعنون فإنّه حتى إذا كانت الحرمة حينئذٍ متعلقة بعنوان آخر غير العنوان الواقعي للمقدمة كان من التعارض لا الاجتماع بلحاظ ما سيذكر في جواب ( إن قلت ) أي يلزم التنافي بلحاظ مقدمة المقدمة ، وهو ارادة المقدمة التي هي بضميمة عدم ارادة ذي المقدمة بمثابة العلة التامة لفعل الحرام ، وهو الاجتياز غير الموصل في المثال المعروف ، فيكون واجباً وحراماً ضمنياً وهو محال.
وكذلك الحال بناءً على امكان التخصيص بالموصلة إذا كانت الدلالة على الوجوب الغيري بالدلالة اللفظية.