دلالة التزامية بيّنة لفظية ، كذلك بداهة نكتتها ، وكون هذه النكتة مقيّدة بما إذا لم تكن المقدمة محرمة ولها أفراد مباحة ، وإلاّ اقتضت وجوب الجامع بين أفرادها المباحة لا الجامع بينها وبين المحرمة تجعل الدلالة الالتزامية اللفظية أيضاً مقيدة بأن لا تكون بعض الأفراد من المقدمة محرّمة فلا تتشكل دلالة التزامية نافية للحرمة ليكون من التعارض ، ولا يقاس بالدلالة المطابقية للأمر النفسي بجامع الصلاة مع النهي عن الغصب. فالتعارض لا يثبت حتى على القول بالدلالة الالتزامية اللفظية ، إلاّإذا قيل باستحالة التقييد بجامع الأفراد المباحة ، أو بظهور دليل الوجوب في التعرّض للوجوب الفعلي لمقدمة الواجب النفسي وتجويز فعلها ضمن أيّة حصة ، وكلاهما بلا موجب ، فلا تتم الثمرة لا في هذا الشق ولا الشق الثالث ، أي لا في شق عدم الانحصار في المحرمة ولا في شق الانحصار فيها ، فتصوير هذه الثمرة بلحاظ وقوع التعارض بين دليل وجوب الواجب النفسي وحرمة المقدمة غير تام على المختار في الشقين معاً.
ثمّ انّ مراد من عبّر عن هذه الثمرة بدخوله على القول بالملازمة في باب الاجتماع ـ كصاحب الكفاية ـ هو تحقق التعارض بناءً على الامتناع ، فإنّ أحد وجوه وقوع التعارض هو القول بالملازمة والقول بالامتناع مطلقاً أو في خصوص المقام لتعلّق الوجوب الغيري بالمعنون ، فلا تغفل.
ومنه يظهر ما في كلمات بعض الأعلام من انّ الثمرة بناءً على الدخول في باب الاجتماع صحّة المقدمة بناءً على الجواز أو عدم الملازمة وبطلانها بناءً على الامتناع ؛ ولهذا لابد من فرض الثمرة في خصوص المقدمة العبادية لا التوصلية لسقوط الغرض المقدمي بها وإن كانت محرمة.
فإنّ هذا التحرير للثمرة غير فنّي فإنّه :