نقيضاً له وإذا كان الترك الخاص كان نقيضه عدم الترك الخاص ، وهو ملازم مع الفعل لا نفسه.
نعم ، البيان المذكور في ذيل هذا البحث من انّ المهم ملاحظة ملاك الملازمة واقتضاء الأمر بشيء للنهي عن ضدّه العام وانّ هذا الملاك جارٍ على كلا المبنين مطلب قابل للقبول ، بمعنى أنّ الفعل كما يناقض مطلق الترك كذلك يناقض الترك الخاص أي حصة من الترك بمعنى أنّ النفس البشرية إذا أرادت فعل شيء فلا يمكن أن تريد تركه أيضاً ، بل كأنّ ارادة الفعل يعني ارادة انتقاله من العدم إلى الوجود ، فهو يستبطن الابتعاد عن العدم وبغضه ، وهذا كما هو ثابت بلحاظ مطلق تركه كذلك ثابت بلحاظ حصة من تركه فهو يبغض تلك الحصة من الترك أيضاً ؛ لأنّ فيها عدم محبوبه على كل حال ، وكذلك الأمر حينما يريد الترك الخاص فهو لا يمكن أن يريد الفعل ؛ لأنّه مناقض مع الترك والعدم الذي يريده ولو مع خصوصية فيه ، إلاّ انّ هذا فرع قبول أصل الملازمة ، وسيأتي في مبحث الضد.
ص ٢٦٦ س ٢٠ قوله : ( هذا إذا كانت الدلالة على وجوب المقدمة التزامية لفظية ... ).
بل حتى إذا كانت لفظية فلا تعارض ، لأنّ هذه الدلالة اللفظية بنفس ملاك الملازمة المدعاة عقلاً لا أكثر ، غاية الأمر لبداهتها ووضوحها تكون عرفية أيضاً ، والمفروض انّ نكتتها لا تقتضي أكثر من كون المقدمة مقتضية للوجوب الغيري بحيث تتقيد بالمباحة مع وجود الحرمة لبعض أفرادها. ففرق بين كون الوجوب للجامع مدلولاً مطابقياً للفظ أو التزامياً قائماً على أساس نكتة مع وضوح نكتة الملازمة ، فكما انّ بداهة الملازمة تجعلها عرفية ومنشأ لتشكّل