وثانياً ـ بناءً على استحالة التقييد واستحالة الإطلاق وبقاء متعلق الوجوب الغيري مهملاً أيضاً لا نحتاج إلى الترتب بل تكون الحصة غير الموصلة محرمة وذات المقدمة مهملة واجبة بالوجوب الغيري ولا محذور في ذلك ؛ لأنّ اختصاص التحريم بغير الموصلة لم يكن فيه محذور وإنّما المحذور في اختصاص الوجوب بالموصلة كما انّ وجوب المهملة لا تنافي حرمة المقيدة وإنّما يكون التنافي لو كان متعلق الوجوب مطلقاً ؛ فلا فرق بين المسلكين في المقام ، إلاّإذا قيل بأنّ المهملة في قوّة الكلية وهو باطل.
وأمّا بناءً على كلام صاحب الحاشية من انّ الواجب ذات المقدمة لغرض الايصال ومن أجله ، فإذا لم يرجع هذا إلى التقييد في متعلّق الوجوب ولا الاهمال كان حاله حال مبنى صاحب الكفاية كما هو واضح.
وثالثاً ـ ما ذكره السيد الخوئي قدسسره من الاشكالات كلّها قابلة للدفع ؛ أمّا اشكال لزوم شرط المتأخر فدفعه بأخذ التعقب شرطاً ـ كما أشار إليه بنفسه أيضاً ـ أو ما عرفت من امكان أن يكون عدم الايصال قيداً في الحرام بدون ترتّب ولا محذور فيه ، وإنّما المحذور في أخذ الايصال قيداً في الواجب الغيري.
وأمّا اشكال صاحب الكفاية على تقدير أخذ الايصال شرطاً متأخراً للجواز فقد عرفت الجواب عليه فيما تقدم من انّه يعقل الأمر بذي المقدمة حتى إذا كان الايصال قيداً وشرطاً للجواز فضلاً عمّا إذا كان قيداً للجائز.
نعم ، قد يرد محذور اجتماع الأمر والنهي على الحصة غير الموصلة إذا كان متعلّق الوجوب الغيري مطلقاً ، ولكنه خلف مبنى الاهمال ، وأمّا ما ذكر في المحاضرات من انّ الوجوب الغيري إذا لم يكن مشروطاً بالايصال لزم اجتماع