ووجوب ذيّها من حيث الإطلاق والاشتراط وهو غير ممكن على القول بالملازمة بينهما كما هو المفروض (١).
وكل هذه الكلمات مشوشة من جهات ، وتوضيح ذلك :
أوّلاً ـ ما ذكر من انّه على مقالة صاحب الفصول تحرم المقدمة غير الموصلة مطلقاً وتجب الموصلة بلا ترتّب إذا اريد به أنّ الحرمة لا تكون مشروطة بعصيان الواجب النفسي بل فعلية ولكن متعلّقها الحصة غير الموصلة فهذا صحيح ، إلاّ انّ هذا ليس بمعنى عدم الترتب فإنّ هذا التقييد للحرام بالحصة غير الموصلة هو نتيجة الترتب وكون خطاب الحرمة أيضاً مشروطاً بعدم الاشتغال بالأهم أو المساوي ، كما يكون الواجب النفسي أيضاً وجوبه مشروطاً بفعل الحرام إذا كانت الحرمة أهم أو مساوية في الملاك معه ـ كما تقدم ـ وامّا عدم كون الحرمة للحصة غير الموصلة مشروطة بل مطلقة ـ على تقدير أهمية الواجب أو مساواته للحرام ـ فنكتته انّ قيود الحكم دائماً توجب تقيد المتعلّق لذلك الحكم بها أيضاً ، سواءً في ذلك الوجوب أو الحرمة ، غاية الأمر في الوجوب لا يمكن أن يكون الوجوب فعلياً ومطلقاً من جهة ذلك القيد ؛ إذ يلزم وجوب تحصيل قيده عندئذٍ وهو خلف كونه شرطاً للوجوب ، بينما في طرف الحرمة لا مانع من إطلاق الحرمة وكون الحرام الحصة الخاصة أي ارجاع القيد إلى الحرام لا الحرمة ، فليس المقام خارجاً عن الترتب روحاً وحقيقةً ، وإنّما نتيجة التزاحم بين الحرمة والوجوب هذا النحو من التقييد ، وهو تقييد الحرام لا الحرمة بلا حاجة إلى الترتّب.
__________________
(١) محاضرات في اصول الفقه ٢ : ٤٢٤.