الأمر والنهي في الحصّة غير الموصلة وإن كان مشروطاً به لزم أحد المحذورين المذكورين فغير تامّ :
أوّلاً ـ لأنّه لا وجه لأخذ عصيان الوجوب النفسي شرطاً في الحرمة بنحو الترتّب ، بل يكفي تخصيص الحرمة بالمقدمة غير الموصلة بلا ترتّب مع وجوب المقدمة المهملة التي هي في قوّة الجزئية ، أي وجوب الموصلة منها ، فإنّه لا تنافي بينهما.
وثانياً ـ حتى إذا افترضنا اشتراط الحرمة بنحو الترتب بعصيان الواجب النفسي لم يلزم محذور أيضاً ؛ لأنّ قيود الحرمة قيود للحرام أيضاً ، أي تمنع عن إطلاق الحرام لفاقد القيد ، فلا يكون الحرام أكثر من الحصة غير الموصلة وحرمتها لا تنافي وجوب المقدمة المهملة.
ص ٢٦٠ الهامش.
ما جاء في الهامش الأوّل ليس بصحيح ، وما ذكر فيه إن صحّ فهو من جهة عدم الملازمة بين حرمة شيء وحرمة علته ، كما لا ملازمة بين وجوب شيء ووجوب مقدمته ، أمّا إذا قبلنا ذلك فلا فرق بين ما هو علّة للحرام النفسي أو الغيري.
وأمّا ما جاء في الهامش الثاني وما بعده من الهوامش المربوطة به فقابل للقبول ، والله الهادي للصواب.
ص ٢٦٣ قوله : ( ولذلك ناقش المحقق الاصفهاني قدسسره ... ).
هذا الذي ذكره هذا المحقق قدسسره لا يعدو أن يكون مجرد تفسير للمراد من