فعلية الحرمة للحصة غير الموصلة بلا حاجة إلى الترتب ؛ لعدم المزاحمة.
وإن شئت قلت : بعد أن لم يكن للحرمة إطلاق لغرض الاشتغال بالواجب النفسي الأهم أو المساوي على القاعدة لكونها لغواً كان متعلقها مقيداً بالحصة غير الموصلة ، ومعه لا وجه لسقوط إطلاق الحرمة وتقييده علاوة على ذلك بنحو الترتب بعدم الاشتغال بالأهم أو المساوي ، بل يكفي التقييد في الحرام ، وهذا يعني اننا في باب التزاحم بين الواجب والحرام لا نحتاج إلى الترتب أصلاً ، فتدبر جيداً.
هذا إذا كان الواجب أهم أو مساوقاً ، وأمّا إذا كان الحرام أهم فالحصة الموصلة أيضاً محرمة ـ لاطلاق التكليف بالأهم ـ إلاّ انّ هذا الإطلاق لا ينافي وجوب ذي المقدمة ؛ لكونه مشروطاً بترك الأهم ـ كما هو في سائر موارد التزاحم بناءً على امكان الترتب ـ فلا منافاة ولا مطاردة بين التكليف الأهم المطلق مع المهم المشروط بعصيان الأهم.
وأمّا الوجوب الغيري للمقدمة الموصلة فأيضاً لا يوجب تنافياً مع الحرمة ، وذلك لأنّه إذا فرض انّ الواجب أهم أو مساوٍ فالحرمة فعلية في خصوص الحصة غير الموصلة ، ولا تعمّ الحصة الموصلة ، فلا مانع من وجوبها الغيري مطلقاً.
نعم ، في فرض مساواة الواجب في الأهمية مع الحرام واحراز ثبوت ملاك الحرمة في الحصة الموصلة يكون إطلاق الوجوب النفسي والغيري لغواً ـ كما هو في سائر موارد التزاحم ـ وهذا معناه أنّ فعل المقدمة ـ أي عدم الاشتغال بترك الحرام ـ شرط في الوجوب النفسي ، فيكون من مقدمات وشرائط الوجوب النفسي ، فلا يترشّح عليه الوجوب الغيري ـ كما تقدّم في محلّه ـ.