المقدمات مع الارادة كذلك سواء سماه الفيلسوف بالعلة التامة أم لا.
وثانياً ـ ما تقدم أيضاً من انّ التمكن والتقرب لا يمكن أن يكون ملاكاً للايجاب الغيري ، ولعمري هذه الكلمات ليست إلاّدليل الخبط في أصل فهم البحث السابق ، فراجع وتأمل.
ص ٢٥٥ قوله : ( ثمّ انّ صاحب الكفاية ... ).
وتعبير آخر غير اشكال تحصيل الحاصل وهو انّه على تقدير ترك ذي المقدمة تكون المقدمة محرمة وبالتالي الواجب النفسي ممنوعاً عنه شرعاً وغير مقدور ، فلا وجوب له ولا يجب على المكلف تحصيل مقدمات الوجوب بل يمكنه رفع موضوع الوجوب عن نفسه بلا أن يكون آثماً. فهو يترك الواجب النفسي ليرتفع وجوبه بذلك.
ص ٢٥٦ قوله : ( أمّا الجهة الاولى ... ).
لا تخلو العبائر هنا عن اجمال ، والمقصود أنّ الوجوب النفسي لذي المقدمة لا ينافي حرمة المقدمة غير الموصلة ولا يزاحمها لكي ترتفع فهي تكون فعلية على كل حال ، وامّا حرمة الحصة الموصلة فلا موضوع لها لأنّ خطاب الحرمة مقيد بعدم الاشتغال بالضد الأهم ومع الايصال يكون الاشتغال بالضد الأهم فلا موضوع للحرمة. ومنه يعرف انّه لا إطلاق لمتعلّق الحرمة أيضاً للحصة الموصلة إذا كان الواجب أهم أو مساوياً لأنّ إطلاق المتعلّق فرع إطلاق الحكم ، فليس اختصاص الحرمة بالحصة غير الموصلة من باب تقييد متعلق خطاب الحرمة بل من باب تقيدها في نفسه ـ لأنّ تقييد مفاد الحرمة يؤدي إلى تقيد متعلقها أيضاً ـ فالتزاحم في خطاب الحرمة مع الواجب الأهم يؤدي إلى تقيد متعلقها وبالتالي