ومن هنا قد يقال : بأنّه لا محرز لثبوت ملاك الحرمة في الحصة الموصلة حتى في فرض التساوي بعد أن كان دليل الحرمة مقيداً بالحصة غير الموصلة ، أي انّ الحرام خصوص الحصة غير الموصلة ، فيكون إطلاق دليل الوجوب محكماً ومثبتاً بالملازمة عدم الملاك والموضوع للحرمة في الحصة الموصلة ، وهذا يعني انّ ملاك الحرمة مرتفع بالاشتغال بالواجب النفسي وانّ القدرة فيها شرعية بهذا المعنى ، وفي مثله لا بأس باطلاق دليل الواجب حتى إذا كان مساوياً ؛ لأنّه يحفظ كلا الملاكين.
إلاّ انّ هذا المطلب غير تام ؛ لأنّ إطلاق دليل الحرمة أيضاً يقضي عدم تقيّد الحرام بغير الموصلة إذا كان يحتمل ارتفاع ملاك الوجوب النفسي بالاشتغال بامتثال الحرمة والنهي وإن كان مساوياً معه في الأهمية وبالتالي حرمة المقدمة الموصلة أيضاً فيسقط الاطلاقان أو لا وجود لهما من أوّل الأمر ؛ لأنّ هذا الإطلاق بحسب الحقيقة مقيد في كل منهما بأن لا يكون الاشتغال بالآخر أيضاً رافعاً لملاك الأوّل ، وإلاّ كان هذا الإطلاق لغواً أيضاً ، فإنّ المشروطين بالقدرة الشرعية كذلك ـ بحيث يرتفع ملاك كل منهما بفعل الآخر ـ لا إطلاق لشيء منهما أيضاً لحال الاشتغال بالآخر ، وحيث انّ هذا غير محرز في شيء منهما فلا يمكن التمسّك بشيء من الاطلاقين ، وتفصيل ذلك في محلّه من بحوث التزاحم.
وإذا فرض أهمية الحرام على الواجب كانت الحرمة فعلية ومطلقة لكلتا الحصتين من المقدمة ولم يكن وجوب للمقدمة أصلاً ؛ لأنّ وجوب ذي المقدمة مشروط بفعل الحرام أي المقدمة فتكون من شرائط الوجوب لذي المقدمة ؛ فلا يترشّح عليها الوجوب أصلاً.
وهكذا يثبت انّه لا تنافي على القول بالمقدمة الموصلة أو إمكان تخصيص