يكون هو الواجب النفسي لا الغيري.
وقد يناقش هذا التصوير بأنّ هذا يجعل مجموع المقدمات وجوباً غيرياً واحداً لا انّ كل مقدمة لها وجوب غيري مستقل ، وظاهر الأصحاب حتى القائلين بوجوب المقدمة الموصلة الثاني لا الأوّل.
وفيه مضافاً إلى عدم مأخذ للاستظهار المذكور في مثل هذه المسألة العقلية : انّ القول بالمقدمة الموصلة تستلزم ذلك ، لأنّ كل جزء من المقدمة أيضاً مقدمة فهل يقال بوجوبات غيرية لا نهائية ، بل لابد أن يقال بوجوب واحد غيري ؛ لأنّ المقدمة الموصلة واحدة لا تتحقق إلاّبتحقق جميعها. نعم ، على القول بوجوب مطلق المقدمة يمكن أن يمتثل الواجب الغيري بأشكال مختلفة فيعمل بعض المقدمات دون بعض ، وكأنّه وقع خلط بين المطلبين.
وأشكل عليه أيضاً بأنّ المقدمات قبل الارادة ليست جزءً من العلّة التامة فلا يترتب عليها ذو المقدمة وإنّما الذي يترتب عليها ذو المقدمة إنّما هو الارادة فقط ، والقول باختصاص الوجوب الغيري بها معناه خروج المقدمات عن محط الوجوب الغيري ، وهذا خلف المقصود ، بل المطلوب اثبات وجوب تلك المقدمات ، ولهذا أصرّ صاحب الكفاية على انّ الأثر المترتب على المقدمة والملاك للايجاب الغيري هو التمكن من ذي المقدمة أي الأعداد والقرب منه لكي يريده فيفعله ، وهذا الأثر يقتضي ايجاب مطلق المقدمة لأنّه أثر لمطلقها كما هو واضح ...
وفيه : أوّلاً ـ ما تقدم من انّ المراد ليس عنوان العلّة التامة بمعناه المعقولي بل ما يكون تحققه مساوقاً مع تحقق الواجب النفسي ، ولا اشكال في كون