إلاّ انّ هذا التفصيل أيضاً غير تام ؛ لأنّ هذا لا يختصّ بالثواب والانقياد ، بل جارٍ في طرف المخالفة والتجرّي أيضاً لمن يترك المقدمة بقصد أو مع العلم بأنّه يوجب ترك الواجب ، أو يرتكب مقدمات الحرام من أجل التوصل إلى فعل الحرام ثمّ لا يرتكب الحرام حين الوصول إليه ، فإنّه أيضاً يكون متجرياً وفعله قبيحاً عقلاً ، وإن كان معفواً عنه شرعاً ـ كما حقق في مبحث التجرّي ـ فلا فرق بين العقاب والثواب على المقدمات من هذه الناحية أيضاً ، فما يظهر من السيد الخوئي قدسسره من التفرقة في غير محلّه.
وامّا النقض الذي ذكره السيد الشهيد قدسسره في ذيل البحث وهو عدم تحقق موضوع الحسن والثواب المولوي لمن يتراجع بنفسه بعد فعل المقدمات أو الاجزاء عن تحقيق المطلوب النفسي لأنّ ذلك مأخوذ في موضوع حكم العقل بنحو الشرط المتأخر ، فمما لا يمكن المساعدة عليه لشهادة الوجدان بالفرق بين هذا المكلّف ومن لم يفعل ولم يتحرك نحو تحقيق مطلوب المولى النفسي أصلاً وأساساً تطبيق فكرة الشرط المتأخر بهذا النحو في مدركات العقل العملي التي هي امور واقعية غير واضحة الصحة ، ولهذا لو كان قربياً فلا شك في تحقق قصد القربة بذلك وصحة العمل إذا كان عبادياً ولو رجع بعد ذلك عن فعل ذي المقدمة.
فهذا النقض غير وارد ولا حاجة إليه.
ص ٢٣٢ قوله : ( المقام الثاني ... ).
يناسب أن يبحث قبله في ذيل المقام الأوّل عن الأدلّة الواردة الظاهرة في ترتب الثواب على فعل بعض المقدمات كما ورد في ثواب كل خطوة لمن مشى إلى الحج أو زيارة الإمام الحسين أو أمير المؤمنين عليهماالسلام أو المجاهد في بعض الآيات.