ثمّ انّك عرفت أنّ روح الحكم ليست ذات الشوق والارادة التي هي صفة للمفس ، بل هي الارادة بمعنى التصدّي المولوي والذي يكون من مقولة الفعل كهجمة النفس في الارادة التكوينية ، وهي مشروطة بتحقق الشرط ؛ لأنّها منتزعة من الجعل بلحاظ فعلية مجعوله ، فحتّى إذا افترضنا الارادة بما هي صفة للنفس مطلقة أو متعلّقة بالجامع فهي أجنبية عن حقيقة الحكم ، وليست موضوعاً لحكم العقل بالطاعة ، فلا حاجة إلى أصل هذا البحث ، إلاّإذا اريد تحليل حقيقة الارادة التشريعية أو التكوينية المشروطتين بما هما صفتان في عالم النفس.
ص ١٩٨ قوله : ( والجواب : انّه يوجد بحسب الحقيقة قيدان ... ).
قد يناقش بأنّ أخذ قيد القدرة على الواجب في وقته بنحو الشرط المتأخر مستلزم لأخذ قيد الوقت أيضاً لأنّه وإن كان مبايناً معه عنواناً إلاّ انّه أخص ممنه تحققاً ، إذ لا قدرة على الواجب في الوقت إلاّمع فرض تحقق الوقت وحياة المكلف فيه وأخذ الأخص قيداً أخذ للأعم لا محالة. نعم عنوان الوقت أو وجود المكلّف أو سلامته مثلاً في ذلك الوقت لم يؤخذ قيداً إلاّ انّ البحث ليس عن العناوين كما انّه لا أثر مترتب على ذلك بل واقع الوقت ولو من خلال القيد الأخص وهو القدرة على الواجب في الوقت قد اخذ قيداً للوجوب فيكون الواجب مشروطاً بالنتيجة بتحقق الوقت ـ كما يقول صاحب هذا الاعتراض وهو السيد الخوئي قدسسره ـ فتسميته بالمعلق كقسم من أقسام الواجب المطلق في قبال الواجب المشروط غير صحيح بل هو قسم من الواجب المشروط ـ وهذا الاعتراض في الواقع اعتراض على صاحب الفصول في تسميته ذلك بالمعلّق وجعله في قبال المشروط ، بأنّه قسم منه لا انّه قسم له ، وليس اعتراضاً على أصل امكان تقدم الوجوب وتأخر الواجب ، كما في الاعتراضات القادمة.