مصلحة في أن لا يكون الإنسان مستطيعاً أو أن لا يجيء زيد في ارادة الحج على تقدير الاستطاعة أو ارادة اكرام زيد على تقدير مجيئه؟
ويمكن أن نصوغ برهاناً على عدم تعلّق الارادة بالجامع بين عدم الشرط وفعل المشروط المقيّد بالشرط في موارد الارادة المشروطة ، وحاصله : انّ لازم تعلّق الارادة بالجامع بين أمرين انّه إذا أصبح أحد عدلي الجامع مبغوضاً فسوف يسري الحب المتعلّق بالجامع إلى الفرد والعدل الآخر لا محالة ـ على ما سيأتي في بحث اجتماع الأمر والنهي ـ فمن أراد اكرام أحد الشخصين زيد أو عمرو ثمّ عاداه زيد بحيث أبغض اكرامه فسوف ينصب شوقه وارادته لاكرام أحدهما على عمرو ، فيحبّ اكرامه بالخصوص منهما.
وهذا ينتج في المقام أنّ المولى إذا أصبح عدم الشرط مبغوضاً لديه كما إذا كان الشرط لواجب فعل واجب آخر كما إذا قال له : ( إذا صلّيت الظهر فتصدّق بدرهم ) انقلب الواجب المشروط عنده إلى واجب مطلق بحسب عالم الارادة ، أي أصبحت ارادته للصدقة المقيّدة بالصلاة مطلقة لا مشروطة ؛ لأنّ ترك الصلاة ـ أي عدم الشرط ـ مبغوض له ، وهو واضح البطلان ، بل تبقى ارادة الصدقة مشروطة حتى مع فرض مبغوضية ترك الشرط.
فالحاصل : مبغوضية أو محبوبية فعل الشرط أو تركه لا يؤثر على الارادة المشروطة أصلاً ، وهذا برهان على عدم وجود ارادة فعلية متعلّقة بالجامع المذكور.
فالصحيح : ما تقدّم من انّه لا محذور في الواجب المشروط لا على مستوى الجعل ولا الارادة ولا التصدّي المولوي ولا الملاك.