والجواب : ما في عبارة الكتاب من انّ المقدار الذي يؤخذ هو القدرة على الواجب من غير ناحية الزمان ، أي القضية الشرطية وهي انّه لو دخل الوقت كان حياً قادراً وامّا الوقت فيبقى التكليف مطلقاً من ناحيته لأنّه متحقق على كل حال ، فلا يؤخذ نفس دخول الوقت ولا القدرة على القيدية من ناحية دخوله قيداً حتى ضمناً بل حتى قيد الحياة والسلامة والقدرة في الوقت بالخصوص ليس شرطاً في التكليف بل الشرط أعم من ذلك.
وتوضيح ذلك : انّ القدرة على الواجب في الوقت الشرط عقلاً في كل وجوب يكفي فيه القدرة على حفظ القدرة على الواجب في الوقت ولو لم تحفظ فيه لوضوح انّ القدرة على ذلك قدرة على الواجب ويكفي عقلاً لصحة تكليف العبد به بحيث إذا ما لم يحفظ قدرته أو سلامته في الوقت مع تمكنه عليه قبل ذلك كان معاقباً وعاصياً ؛ لأنّه عجز نفسه بسوء اختياره ، وهذا بخلاف ما إذا اخذت القدرة أو الحياة أو السلامة على الواجب في الوقت قيداً وشرطاً للوجوب فإنّه عندئذٍ يجوز له تعجيز نفسه في الوقت لأنّه بذلك يرفع موضوع الوجوب ، فالواجب المعلّق يراد به ما يكون مطلقاً حتى من هذه القدرة أو السلامة في الوقت وليس مشروطاً به وإنّما الشرط في ايجابه المقدار اللازم من القدرة عقلاً والذي يكفي فيه القدرة على حفظ الحياة والسلامة والمقدمات قبل الوقت ولو بشرب دواء أو نحو ذلك قبل الوقت يجعله حيّاً قادراً في الوقت ، فيتنجز الوجوب وتجب كل تلك المقدمات من قبل بما فيه مقدمة حفظ القدرة والسلامة على الواجب في الوقت.
فكأنّ نظر صاحب الفصول إلى انّ الوجوب قد يكون مشروطاً بالحياة والسلامة والقدرة على الواجب في الوقت بالخصوص فيكون من الواجب