لتحقق غرض المولى لابد في صدوره من المولى من فعلية الارادة ، فلو لم تكن فعلية فكيف صدر منه؟
والجواب : انّه يكفي في تبرير ذلك علمه بأنّه عند تحقق الشرط سوف يكون مريداً للفعل أو يكون الفعل محققاً للمصلحة أو حسناً في ذلك الفرض ، وهذا العلم كافٍ في انشاء الجعل المشروط أو القضية الحقيقية والتصدّي المشروط ، بل لا يعقل فعلية ارادة قبل تحقق الشرط لا بنحو الارادة المتعلّقة بالمقيّد بأخذ الشرط قيداً في المراد للزوم التهافت التي أشار إليه السيّد الشهيد ، فإنّ ارادة المقيّد ارادة لقيده لا محالة في مرحلة الارادة وإن لم يوجبه المولى ؛ لكونه غير اختياري أو أخذ وجود الاتفاقي قيداً ، ففرض كون القيد مما لا تترشّح عليه الارادة تهافت ، ولا بنحو الارادة المتعلّقة بالقضية التعليقية قياساً على العلم بالقضية التعليقية كما قيل ؛ لأنّ الارادة ليست كالعلم ، فإنّ العلم كشف الواقع والتصديق به ، وهو يعقل تعلّقه بمفاد الشرطية التي هي الملازمة والنسبة التصادقية بين جملتي الشرط والجزاء ، وهذا بخلاف الارادة فإنّها لا تتعلّق إلاّ بالأفعال ، ولا بنحو الارادة المتعلّقة بالجامع كما أفاده السيد الشهيد قدسسره ؛ لعدم الحاجة اليها ، بل وعدم وجودها وجداناً.
وكأنّ السيد الشهيد انتهى إلى ذلك لتبرير صدور الجعل للقضية التعليقية الحقيقية ، وقد عرفت توجيه ذلك. والوجدان قاضٍ بعدم تعلّق إرادة في النفس لا في التكوينية ولا في التشريعية المشروطتين بالجامع قبل تحقق الشرط.
ومما يشهد على الوجدان المذكور انّ ارادة الجامع فرع وجود مصلحة واحدة في الجامع أو مصلحتين متساويتين في الأهمية في كل من الفردين لا يمكن الجمع بينهما ، وليس في موارد الارادة المشروطة شيء من هذا القبيل ، فأي