ص ١٩١ قوله : ( والتحقيق في تفسير حقيقة الارادة المشروطة ... ).
يلاحظ على ما ذكره السيد الشهيد بأنّ تصدّي المولى لتحصيل غرضه أيضاً كالوجوب معلّق على تحقق الشرط ؛ لأنّه بمقدار الجعل ، وهو مشروط ومعلّق بحسب الفرض ، فالمولى لم يتصدّ لتحصيل الغرض والفعل مطلقاً ، بل مشروطاً ومعلّقاً على فرض تحقّق الشرط ، وهذا لا محذور فيه ؛ لأنّ التصدّي وتحميل المسؤولية على المكلّف أيضاً فعل اختياري للمولى ، وهو روح الحكم ، ويكون بمقدار المجعول ومنتزعاً عنه لا أكثر ، فلا محذور على هذا الأساس في الواجب المشروط لا بلحاظ مرحلة الجعل والاعتبار ولا بلحاظ مرحلة الارادة بمعنى التصدّي المولوي لتحصيل الفعل من المكلّف والتي هي روح الحكم ، ولا بلحاظ الملاك ، وأمّا الارادة بمعنى الشوق المؤكّد الذي هو منشأ التصدّي والجعل وهو مشترك بين الارادة التكوينية والتشريعية فلا وجه لدعوى وجدانية فعليته قبل تحقق الشرط والعلم به ، وإنّما الموجود مجرّد العلم بأنّه إذا تحقّق الشرط ففي الفعل مصلحة أو حسن وانّه يشتاق إليه ويريده ، فليس قبل تحقق الشرط إلاّهذا العلم بأنّه إذا تحقّق الشرط فسوف يحتاج إلى الفعل ويشتاق إليه ـ ولو بعد احرازه أو الاحساس بالحاجة إليه ـ وهذا بابه باب العلم بالقضية الشرطية التعليقية لا القضية المقيّدة ، ففرق بين العلم بالمقيّد أو ارادته وبين العلم بالقضية التعليقية المذكورة ، والذي لا يستلزم العلم بطرفيها ، وهذا العلم بالقضية التعليقية والذي هو علم بالشرطية والملازمة بحسب الحقيقة كافٍ في تبرير انشاء الجعل المشروط.
فلا حاجة أساساً إلى كلّ هذا التطويل ، لوضوح انّ تمام النكتة في ذلك تبرير انشاء الحكم والقضية الحقيقية وجعلها قبل تحقق الشرط والجعل مقدمة تكوينية