المطلوب أصالةً ، فلا يعقل ارادة الاجزاء للتوصل بها إلى نفس الاجزاء ، وهذا واضح. كما انّه لا يعقل في المقام التأكد في ارادة الاجزاء ؛ إذ التأكّد فرع شدّة الملاك النفسي أو تعدده ، وهو مفقود في المقام ؛ إذ لا يوجد إلاّملاك نفسي واحد هو منشأ الوجوب النفسي ، فمن أين يحصل التأكّد في الارادة الحاصلة منه ، وهذا بخلاف صلاة الظهر التي فيها ملاك نفسي وملاك غيري لملاك نفسي آخر وهو العصر.
وبهذا التحليل يظهر وجه الضعف في كثير مما ذكره الاصوليون في المقام وفي أصل منهجة بحثهم.
المقام الثالث : في ثمرة القول بالوجوب الغيري للاجزاء ، وقد ذكر ذلك المحقّق العراقي مدعياً انّه على القول بالوجوب الغيري للاجزاء لا تجري البراءة في موارد الدوران بين الأقل والأكثر ؛ لعدم انحلال العلم الإجمالي بوجوب التسعة مثلاً نفسياً أو وجوبها غيرياً ، وامّا على القول بعدم وجوب الاجزاء إلاّ نفسياً جرت البراءة عن وجوب الجزء العاشر المشكوك ؛ لانحلال العلم بالوجوب النفسي وتردده بين تعلّقه بالتسعة والعشرة والتسعة واجبة ضمنها على كلّ حال.
وفيه : أوّلاً ـ إنّما يتمّ لو كان القول بوجوب الاجزاء غيرياً مساوقاً لعدم وجوبها النفسي ، أمّا على القول بالتأكّد واجتماع الوجوبين في وجوب واحد مؤكد فالانحلال الحقيقي محفوظ بلحاظ ما تجري عنه البراءة ، وهو متعلّق ذات الوجوب النفسي لا حدّه.
وثانياً ـ تمامية الانحلال الحكمي على ما قرر في محلّه ، حتى إذا لم يتمّ الانحلال الحقيقي.