أو وجوب الأقل عليه في زمن الفريضة القادم ، إذ وجوب الأقل في الزمن القادم معلوم تفصيلاً ، فلا يجري فيه الأصل الترخيصي ليكون معارضاً مع الأصل الترخيصي عن وجوب قضاء الأكثر عليه الآن.
وهذا صحيح ، وهو يوجب عدم جريان الوجه الثالث من الوجوه المتقدمة أيضاً ؛ لأنّ العلم الإجمالي داخل الوقت بأنّه يجب عليه الأقل داخل الوقت أو الأكثر خارج الوقت قضاءً إذا كان عازماً على ترك الأكثر في الوقت أيضاً علم إجمالي منحلّ بنفس البيان ، فكان ينبغي استثناؤه.
كما انّ البحث في هذه الصورة لابدّ وأن يكون عن وجوب القضاء خارج الوقت لمن لم يأت إلاّبالأقل داخل الوقت عمداً ، أي الفرض الأوّل من الصورة الثالثة ، لا عن وجوب الاعادة ؛ إذ لا اشكال فيه داخل الوقت مطلقاً ، أي حتى إذا حصل له هذا الشك المنجّز بعد الاتيان بالأقل طبقاً للحكم الظاهري الأوّل ؛ لأنّه شك في تحقيق الغرض وسقوطه أو سقوط أمره الذي كان فعلياً في حقه فيجب عليه الخروج عن عهدته بلا حاجة إلى شيء من الوجوه الخمسة ، وإنّما نحتاج إلى أحد الوجوه الخمسة بلحاظ وجوب القضاء لو لم يأت بالأكثر داخل الوقت سواء كان التبدّل المذكور حاصلاً له قبل العمل بالأقل أو بعده.
فما في الكتاب في هذه الصورة من قوله ( لاثبات الاعادة أو القضاء ) سهو ؛ لأنّ وجوب الاعادة في الوقت لا يحتاج إلى شيء من تلك الوجوه والمباني ، بل لابد من تخصيص البحث في الصورة الرابعة بالقضاء خارج الوقت لمن لم يأت بالأكثر داخل الوقت ، سواء كان التبدّل حاصلاً له في الوقت أو خارجه ، فتدبّر.