في مقام الأمثلة.
ثمّ انّ البحث عن الاجزاء ووجوب الاعادة والقضاء إنّما يرد فيما إذا لم يكن دليل الحكم الواقعي من أوّل الأمر قاصراً عن الإطلاق لمورد الحكم الظاهري أو التخيلي ـ الترك غير العمدي ـ امّا لعدم الإطلاق فيه أو لوجود مقيد له كما في مثل حديث لا تعاد. وإلاّ لم يكن موضوع للبحث عن الاجزاء والاعادة أو القضاء كما هو واضح ، فلا ينبغي جعل ذلك البحث من مصاديق بحث اجزاء الحكم الظاهري ، كيف والقصور في أدلّة الشرطية والجزئية في هذه الموارد لا تختصّ بموارد قيام حكم ظاهري على خلافها ، بل يعم موارد الجهل المركّب والنسيان وغيرهما كما هو محقّق في محلّه.
كما انّ البحث عن حصول اجزاء العمل بالاجتهاد الأوّل أو تقليد المجتهد الأوّل والأدلّة الخاصة التي ذكروها فيه موكول إلى بحث الاجتهاد والتقليد من الفقه ، وإن كان البحث الذي ذكره السيد الشهيد في المقام من حيث امكان اثبات الفوت وعدمه في الصور العديدة بالأصل أيضاً بحث فقهي لا اصولي ؛ ولعلّ الأولى أن يبحث كبرى عدم اجزاء الحكم الظاهري المتبدّل مطلقاً أو في خصوص باب التقليد أو اختلاف رأي المجتهد وتبدّله في المقام وتذكر أدلّته من قبيل الإجماع ونفي الحرج وسيرة المتشرعة ونحو ذلك كما فعل السيد الخوئي قدسسره وغيره هنا.
ص ١٧١ قوله : ( الرابعة إذا كان ... ).
ذكر هنا أنّه لا يجري خصوص الوجه الخامس مما تقدم في الصورة السابقة لاثبات وجوب القضاء ؛ لانحلال العلم الإجمالي بوجوب قضاء الأكثر عليه الآن