نواهي بلحاظ أفراد الطبيعة الطولية.
ثمّ انّه كان ينبغي التعرّض للأصل العملي أيضاً عند الشك وإن كان من الواضح جريان البراءة عن الأكثر من المرة لكونه من الشك في التكليف الزائد الاستقلالي ـ إذا كان بنحو الانحلال والشمولية ـ أو الارتباطي ـ إذا كان بنحو المجموعية بأن كان مجموع الأفراد المتكررة تكليفاً واحداً ـ.
نعم ، لو اريد من المرّة شرطية المرّة بنحو بشرط لا عن التكرار وعلم بأنّ الواجب امّا كذلك أي الطبيعة المقيدة بالمرّة أو الطبيعة المقيدة بالتكرار كان من العلم الاجمالي الدائر بين محذورين بلحاظ هذا القيد ، وحيث لا يمكن الموافقة القطعية ولكن يمكن المخالفة القطعية بأن لا يأتي بالواجب أصلاً اقتصر على المخالفة الاحتمالية دون القطعية.
ثمّ إنّه إذا كان الواجب المردد ضمنياً كالتسبيحات في الأخيرتين من الصلاة وجب الاحتياط بتكرار العمل ( المركّب ) مرتين ، وهذا كلّه واضح.
ص ١٢٧ قوله : ( وهل يمكن تبديل الامتثال من فرد بفرد آخر ... ).
لابدّ من البحث في مسألتين :
إحداهما ـ انّه هل يمكن جعل الفرد الثاني مع الفرد الأوّل امتثالاً فيما إذا كان الواجب هو الطبيعة بنحو صرف الوجود ـ كما في الفردين العرضيين ـ أي الامتثال عقيب الامتثال أم لا يمكن.
الثانية ـ انّه إذا فرض عدم امكان ذلك أو فرض أخذ قيد الوحدة مثلاً في المأمور به بأن كان المطلوب فرداً واحداً لا أكثر اتجه البحث عن امكان تبديل الامتثال بالامتثال حينئذٍ.