أمّا المسألة الاولى : فظاهر كلمات المحققين ومنهم السيد الاستاذ قدسسره عدم امكانه لسقوط الوجوب بالفرد الأوّل ، فعلية أو فاعلية ، فلا يمكن أن يتصف الفرد الثاني الطولي في عمود الزمان بصفة الوجوب والامتثال ، وهذا بخلاف الفردين العرضيين في الزمان.
إلاّ انّ هذا الاستدلال لا يمكن المساعدة عليه ، لأنّ سقوط الوجوب إن كان بمعنى عدم الالزام والمحركية والرفع للمكلف نحو تحقيق فرد آخر فهو مسلم إلاّ انّه لا يلازم سقوطه بمعنى عدم دخول الفرد الآخر لو أراد أن يحققه المكلّف مع الفرد الأوّل تحت العنوان المأمور به إذا كان عنواناً صالحاً للانطباق عليهما معاً كما إذا كان المأمور به الطبيعي المتحقق ضمن القليل والكثير ، نظير ما إذا أمره برسم طبيعي خط أعم من قصير أو طويل فإنّه إذا رسم الخط وقبل أن ينهيه يمكنه أن يقف على المسافة القصيرة أو يمده إلى المسافة الطويلة فيكون كلّه امتثالاً رغم انّ الزيادة لم يكن ملزماً بها وواجبة عليه بحيث كان يمكنه رفع اليد عنها ، وكذا إذا أمره بالماء الأعم من القليل والكثير ، ومجرد كون الفرد المتحقق واحداً من حيث حدّه وأمده في هذين المثالين بخلاف الفرد والفردين في المقام لا يمكن أن يكون مفرقاً بعد فرض أنّ الميزان والمعيار امكان انطباق العنوان المأخوذ في المأمور به خارجاً ، والمفروض انطباقه إذا كان المأخوذ هو الطبيعي بنحو صرف الوجود بلا أخذ قيد الوحدة المصداقية والفردية فيه ، فكما ينطبق الجامع المذكور على الفردين العرضيين معاً بلحاظ وجود الطبيعي بهما معاً كذلك الحال في الفردين الطوليين في زمان معيّن كالطبيعي بين الحدين الزمانيين.
فالحاصل المعيار في المسألة الاولى إمكان انطباق العنوان المأمور به لا سقوط الأمر أو محركيته.