وقد يناقش في ذلك تارة : بأنّ لازم ما ذكر من النكتة الثبوتية العقلية عدم امكان الانحلالية في المتعلقات حتى مع القرينة ؛ لأنّه خلف لحاظها بما هي مفاهيم يراد ايجادها أو الإخبار عن وجودها في الخارج ، فكيف يعقل فيها الانحلال والتكثّر ثبوتاً.
واخرى : بالنقض بمثل ( أحلّ اللهُ البَيع ) ، أو قولنا : ( البيع جائز ) فإنّه لا إشكال في انحلالية الجواز والحلية بلحاظ كل بيع ، بخلاف جملة ( البيع واجب ) وهكذا ( اكرام العالم جائز ) و ( اكرام العالم واجب ) فإنّ الأوّل انحلالي بخلاف الثاني مع انّ مقام الترخيص وجعل الحلية كجعل الوجوب لابد وأن يلحظ المتعلق فيه كمفهوم غير مفروض الوجود ، وإلاّ كان جعل الحكم له لغواً وتحصيلاً للحاصل.
والجواب : امّا عن الأوّل : فبما في الكتب بعنوان ( ثالثاً ) فإنّ الممتنع تحقق الانحلال العقلي بلحاظ مرحلة انطباق الطبيعة على وجودها الخارجي لا الانحلال في مقام الجعل وتعدد الحكم ، فإنّه يمكن من خلال ملاحظة الأفراد المتعددة من الطبيعة مفهوماً والأمر بايجادها ، فإنّ هذا ليس بممتنع ولكنه بحاجة إلى لحاظ الأفراد المتكثرة للطبيعة ووجود ما يدلّ عليه كأدوات العموم ونحوها.
ومنه يعرف انّه بلحاظ انحلال الموضوعات يوجد انحلالان بحسب الحقيقة : أحدهما : عقلي لا يحتاج إلى أكثر من لحاظ الطبيعة بنحو مفروغاً عن وجودها ومقدر الوجود. والآخر : عرفي فيما إذا لوحظت أفراد الطبيعة متكثرة.
وأمّا عن الثاني : فبأنّ الجواز أيضاً مضاف إلى الطبيعة بنحو صرف الوجود ، إلاّ أنّ جواز الطبيعة بنحو صرف الوجود يستلزم جواز كل فرد من أفراده العرضية عقلاً ، وبالنسبة لأفرادها الطولية توجد نكتة اثباتية نظير ما في انحلال النهي إلى