لتلك المسألة امتناع اجتماع الأمر والنهي ونحو ذلك من الثمرات.
نعم ، البحث عن الانحلالية بمعنى الشمولية أو البدلية في المتعلّق يمكن أن يكون مربوطاً بمسألتنا ، فإنّ القول بالمرة أو التكرار تارة يكون على أساس دعوى الدلالة اللفظية الوضعية على لزوم التكرار أو المرة ، واخرى على أساس الدلالة الاطلاقية ، ومقتضى اجراء مقدمات الحكمة في المتعلّق كما صنعه السيد الشهيد ، فما عن السيد الخوئي من انّ البحث عن المرة والتكرار أجنبي عن مسألة الانحلال في غير محلّه.
ثمّ انّ عدم انحلالية الطبيعة في متعلقات الأوامر قد تفسر بنكتة اثباتية من قبيل لزوم تكرار المتعلق والواجبات ودوام الاتيان بها ، وهو متعسر أو غير ذلك.
إلاّ أنّ هذا لا يفي بتفسير الفرق بين الطبيعة الواقعة موضوعاً للأوامر والتي يكون الأمر بلحاظها انحلالياً كما في ( أكرم العالم ) وبين الطبيعة الواقعة متعلقاً للأمر.
من هنا تصدّى السيد الشهيد ببيان نكتة ثبوتية للانحلال العقلي الراجع إلى عالم التطبيق وانطباق الطبيعة بتحقق أفرادها بلحاظ الموضوع المأخوذ مفروغاً عنه ومقدّر الوجود ، بخلاف المحمول والمتعلّق للأمر أو النهي كما هو مذكور في الكتاب.
وهناك انحلال آخر يرجع إلى تعدد الجعل ووحدته في انشاء المولى من خلال ما يدلّ عليه كأدوات العموم كما إذا قال : ( أكرمه بكل اكرام ) أو نكات نوعية كما في انحلالية النهي بلحاظ الأفراد الطولية في عمود الزمان ، وهذا انحلال بملاك اثباتي يرجع إلى لحاظ المولى للكثرة والتعدد والانحلال في جعله.