صورة المعنى المجازي أقوى أو مساوٍ لاقتضاء انسباق المعنى الحقيقي الوضعي من اللفظ. أو على مستوى المدلول التصديقي الاستعمالي ، فلا يكون ظاهراً في ارادة الوجوب بل ولا الطلب.
إلاّ انّ هذا المسلك بنفسه غير محتمل لما تقدم من عدم الاحساس بالعناية والمجازية في استعمال الصيغة في هذه الموارد ، وما تقدّم من انّ أصل الدلالة على الوجوب ليس وضعياً بل اطلاقي أو ما يشبهه أي بلحاظ المدلول التصديقي لا التصوري الاستعمالي للأمر.
وامّا على المسلك الآخر فبما هو مذكور في الكتاب.
ص ١٢١ قوله : ( الجهة السابعة ... ).
الفرق بين هذا البحث وبحث تعلّق الأوامر بالطبيعة أو الأفراد واضح ؛ إذ البحث هنا عن كون مقتضى الأمر التعدد أو كفاية المرة بمعنى الدفعة أو الفرد بينما البحث هناك بعد الفراغ عن التعدد أو المرة في انّ ما هو متعلّق الأمر ذات الطبيعة أو انّ الخصائص الفردية أيضاً داخلة تحت الأمر ، أي البحث هناك عن سريان الأمر إلى الفرد من الطبيعة وعدمها ـ سواءً كان اللازم فرد واحد أو تمام الأفراد ـ ولهذا يكون ذاك بحثاً ثبوتياً عن سريان وجوب الطبيعة سواء ثبت وجوبه بالدليل اللفظي أو اللبّي ، بخلاف البحث هنا فإنّه بحث اثباتي دلالي عن مقدار الواجب.
ومنه يعرف بطلان ما في الفصول من انّ البحث هنا فرع اختيار تعلّق الأمر بالأفراد في تلك المسألة.
كما انّ الثمرة لمسألتنا لزوم التكرار وعدمه في مقام الامتثال ، بينما الثمرة