ولعلّ هذا مقصود السيد الشهيد قدسسره من التقريب الخامس. ونفس هذه النكتة هي السبب في حمل الأوامر الغيرية على الإرشاد إلى الشرطية والقيدية ، فتدبر جيداً.
ص ١١٧ قوله : ( وهذا الكلام بهذا المقدار ... ).
المقصود انّ ظاهر كلام السيد الخوئي ـ كما في المحاضرات ـ انّه على جميع المباني لا ظهور في الأمر عقيب الحظر أو توهمه في ارادة الوجوب ، وهذه العبارة معناه انّ الظهور التصديقي الكاشف عن المراد غير موجود ، ومن هنا أشكل عليه السيد الشهيد قدسسره بأنّ مجرد احتمال عدم إرادة الوجوب تصديقاً وعدم الظهور فيه لا يمنع عن التمسك بأصالة الحقيقة في المدلول الاستعمالي ، وأصالة الجدّ في المدلول الجدّي ؛ لعدم قصور في حجيتها إلاّفي مورد يعلم بالمراد الجدّي ، ومجرد عدم الظهور لا يعني العلم بعدم إرادة الوجوب جدّاً ، وهذا واضح.
إلاّ انّه من القريب أن يكون مقصود السيد الخوئي قدسسره من عدم الظهور عدم الظهور الاستعمالي لا الجدّي من قبيل موارد احتفاف الكلام بالقرينة على المجاز في مرحلة المدلول التصوري أو الاستعمالي وعدم تمامية مقدمات الحكمة.
ص ١١٧ قوله : ( والتحقيق : انّ الأمر ... ).
امّا على تقدير الوضع للوجوب فلأنّ نفس مقام توهم الحظر يصلح أن يكون قرينة معتمدة مؤثرة في عدم استقرار الظهور في ارادة المعنى الحقيقي ، امّا على مستوى المدلول التصوري بناءً على ما تقدم منّا في نظرية المجاز من إمكان تصوير القرينة في هذه المرحلة أيضاً ، وهذا معناه انّ مقتضى القرينة في انسباق