لا يقال : انّ مقتضى الإطلاق نفي القيد وبالتالي ارادة الجامع والطبيعة بلا قيد من الخطاب وهو يقتضي التوسعة وأن يكون الأمر دالاً على الجامع الأعم من النفسي أو الغيري لا التضييق ، فإنّ هذا إنّما يكون إذا لم يكن إطلاق في مدلول الهيئة أو المادة يقتضي سعة الوجوب أو الواجب المستلزم لكون الأمر خصوص النفسي لا الأعم ، فالتوسعة في جهة اخرى اقتضت التضييق بالملازمة ، أو يكون ظهور في نفس خطاب الأمر يقتضي بمقتضى أصالة التطابق ارادة خصوص النفسي أو يعرف عدم ارادة الجامع بين الوجوبين لامتناع انشائه ولزوم وجود قيد في المنشأ كما في المقام على ما يأتي في التقريب الرابع والخامس.
وبهذا يعرف انّ الإطلاق والسكوت عن القيد من جهة قد يقتضي التضييق في جهة اخرى ، وهذه من مصاديق اقتضاء الإطلاق للتضييق لا التوسعة كما انّ من مصاديقها الانصراف المدّعى في بعض المطلقات. وتفصيل ذلك في محلّه.
ص ١١٢ قوله : ( الثالث : ... ).
ويلاحظ عليه : مضافاً إلى ابتنائه على مسلك اختصاص الوجوب الغيري بالحصة الموصلة فلا يتم على مسلك مثل صاحب الكفاية القائل بوجوب مطلق المقدمة انّه لا يتمّ فيما إذا كان الأمر المشكوك مقيداً بفعل ذلك الواجب واحتمل كونه واجباً غيرياً له أو بنحو الواجب في واجب الذي هو واجب نفسي لا غيري فإنّه عندئذٍ لا يكون إطلاق في متعلّق الأمر للحصة غير المقرونة بذلك الواجب لكي نثبت به بالملازمة النفسيّة.
وبهذا يظهر أنّه باجراء الإطلاق ومقدمات الحكمة في مدلول الصيغة أو المادة