كما انّ الفرق الثاني أيضاً غير تام ، فاننا إذا افترضنا امكان بقاء الأمر وعدم سقوطه بشخصه مع الاتيان بمتعلقه إذا كان القيد دخيلاً في الغرض أصبح التصدّي لتحصيله بالانشاء أيضاً ممكناً ، وذلك من خلال جعل أمر لا يسقط باتيان متعلقه مع تبيين ذلك ، فإنّ هذا بحسب الحقيقة مزيد أمر وتصدٍّ انشائي لا اخباري.
فالوجوه الثلاثة للفرق كلّها غير تامة موضوعاً فضلاً عن الأجوبة المبينة في الكتاب.
نعم ، يبقى وجه واحد للفرق وهو مبني على مسلك صاحب الكفاية قدسسره من جريان البراءة في الجزئية والشرطية لا الأمر بالأكثر فإنّه إن تمّ ذلك هناك ـ ولا يتم ـ لم يجر هنا ، وهذا واضح ، وهو مقصود صاحب الكفاية من الفرق.
ثمّ إنّ هنا بيانات لاثبات انّ الأصل في الأوامر أو الواجبات منها التعبدية كقاعدة ثانوية ثابتة بادلة خاصة من بعض آيات أو روايات وهي باعتبار وضوح عدم تماميتها لم يتعرّض لها السيد الشهيد قدسسره وحذفها.
ص ١١١ قوله : ( الجهة الخامسة ... ).
لا وجه لتقييد العنوان بالوجوبات ، فإنّ الأمر الأعم من الوجوبي والاستحبابي ينقسم إلى النفسي والتعييني والعيني ؛ ولعلّه من جهة ظهور الأمر في الوجوب من دون قرينة أو كون المهم في الفقه الوجوب.
ثمّ انّ اثبات النفسية قد تكون باستظهار ذلك من مفاد الأمر ابتداءً وبالمطابقة ـ وهذا ما تكفله الوجهان الأخيران في الكتاب ـ وقد يكون من جهة لزوم ذلك من إطلاق في مفاد هيئة الأمر أو مادته كما في التقريبات الثلاثة الاولى في الكتاب.