ناحية المتعلّق ، بل من ناحية نوع الوجوب وكونه يسقط باتيان متعلقه ـ إذا كان توصلياً ـ أو لا يسقط ـ إذا كان تعبدياً ـ.
وإن شئت قلت : من ناحية المنشأ وكيفية غرضه الموجب لتنوعه من حيث سقوطه باتيان متعلقه وعدم سقوطه به ما لم يأتِ بشيء زائد عليه. وهذا العلم الإجمالي دائر بين أحد تكليفين متعلقين كلاهما بالفعل ، ولكنهما مختلفان من حيث نوع الحكم ومنشأه ، وهما متباينان وليسا دائرين بين الأقل والأكثر ، إلاّ انّه علم اجمالي منحلّ حكماً ؛ لعدم جريان البراءة عن النوع التوصلي ؛ إذ ليس فيه مؤونة زائدة على أصل لزوم الاتيان بالفعل المعلوم تفصيلاً عدم جواز تركه لكونه معصيةً على كل تقدير ، بخلاف البراءة عن النوع التعبدي.
وبهذا يعرف انّ ما ذكر في الكلام الأوّل من عدم جريان الوجهين الأوّل والثاني للاحتياط في المقام أيضاً غير تام ؛ إذ المقام أيضاً فيه علم اجمالي ، بل هو أقرب للاحتياط منه هناك ؛ لأنّه علم اجمالي بين متباينين ليس فيه شبهة الانحلال الحقيقي ، بخلاف العلم بين الأقل والأكثر.
كما أنّ الوجه الثاني أيضاً يتم هنا إذا أرجعناه إلى نكتة تعلق العلم بالواقع لا الجامع وتنجيزه لكلا طرفيه المحتملين ـ مقالة العراقي ـ كما أنّه يظهر عدم صحة ما ذكر في الفرق الأوّل من عدم وجود الأصل السببي الحاكم على أصالة الاشتغال في الشك في السقوط في المقام ، فإنّ الشك في السقوط بالاتيان بمتعلقه ناشئ عن الشك في نوع الوجوب وكونه مما يسقط أم لا يسقط ، فإذا جرت البراءة عنه كانت حاكمة على الأصل الجاري في الشك في السقوط ـ مع قطع النظر عن اشكال المثبتية ـ.