احتمال دخل شيء ضمناً في غرض المولى أو تكليفه ولا يمكنه بيانه ، فكما يجري في الأوّل البراءة كذلك في الثاني.
ولكنه ليس بصحيح امّا البراءة العقلية فمن الواضح عدم جريانها في مورد قصور المولى عن بيان مطلبه وغرضه حتى إذا قيل بأصل البراءة العقلية ، وامّا أدلّة البراءة الشرعية فأيضاً لا إطلاق لها لمثل هذه الفرضية خصوصاً بملاحظة ما ورد في بعض أدلّتها من التعبير بقوله عليهالسلام : « حتى يرد فيه نهي » أو ( حتى نبعث رسولاً ) أو « حتى تعرف انّه حرام » مما يعني امكان تبيين المولى لغرضه ولكنه لم يصل إلى المكلّف.
فهذا الجواب غير تام ، وإنّما ينحصر الجواب بما في الكتاب.
ص ١٠٦ قوله : ( الثالث ... ).
حاصله : أنّ البراءة الشرعية إذا جرت عن الأكثر المشكوك فكما تنفي التبعية والعقاب والتنجّز عن التكليف تنفي ذلك عن روحه ومباديه من الغرض والارادة ؛ إذ لا معنى لرفع التنجيز عن التكليف بما هو انشاء. فتؤمّن البراءة الشرعية عن احتمال دخل القيد في الغرض أيضاً ، وهذا بخلاف المقام حيث لا مجرى للبراءة الشرعية فيه ، والبراءة العقلية غير جارية بحسب الفرض.
وهذا الجواب قد أجاب عليه السيد الشهيد بجوابين كما في الكتاب.
ونضيف جواباً ثالثاً حاصله : جريان البراءة الشرعية هنا أيضاً عن التكليف المتعلّق بالفعل ، بنحو لا يسقط بالاتيان به بلا قصد القربة ، فإنّ المقام بالدقّة أيضاً فيه علم إجمالي بأحد تكليفين ، لكلّ منهما تشخّص ولكن من غير