بل هو القدر المتيقن من مدلول الأمر وفي طوله يكون الإطلاق للحصة غير القربية ممكناً أيضاً ؛ إذ لا يلزم منه الاهمال الذي يكون في قوّة الجزئية ممتنعاً.
ولعلّ روح الاشكال الثاني في الهامش راجع إلى هذا المعنى.
ص ١٠٢ قوله : ( وهكذا اتضح انّه على مسلك صاحب الكفاية لا يتمّ الإطلاق اللفظي ... ).
يمكن أن يقال : انّه على هذا المسلك أيضاً يتم الإطلاق اللفظي عرفاً لا دقة ، بدعوى انّ التعبير العرفي لبيان دخل قصد الأمر في الغرض والملاك بالجملة الخبرية إنّما هو التقييد وأخذه في المتعلق أو الأمر الارشادي به ، فمع عدمه يستكشف عدمه كما يقال بذلك على مسلك متمم الجعل أو تجدد الأمر ، فكل هذا البحث الدقي أجنبي عن المدلول العرفي للخطابات.
ص ١٠٦ قوله : ( الأوّل ـ عدم الجزم بالسقوط ... ).
امّا بدعوى حكومة الأصل السببي وهو البراءة عن الأكثر على الشك في السقوط ، أو بتقريب أنّ الشك في السقوط الناشئ من تردد التكليف ودورانه بين ما يسقط وما لا يسقط لا يكون مجرىً للاشتغال العقلي ، وهذا البيان لا يجري هنا ؛ لعدم الدوران في التكليف وإنّما الشك في سقوطه مع العلم به تفصيلاً كموارد الشك في الامتثال ، حيث يكون الواجب فيه معلوماً تفصيلاً لا مردداً ، والجواب ما في الكتاب.
ص ١٠٦ قوله : ( الثاني ... ).
وقد يذكر هنا جواب آخر : وهو انّه لا فرق بين احتمال أصل وجود غرض مولوي أو تكليف نفسي محتمل على تقدير وجوده لا يمكن للمولى بيانه ، وبين