من باب الاجمال والأخذ بالقدر المتيقن ، فللمولى أن يبيّن كون الغرض والأمر ولو المتمم متعلقاً بالمقيّد تعييناً على أنّه قد يفرض جريان البراءة والأصل المؤمن عن القيد ولو في مورد عدم تمامية الإطلاق في مدلول الصيغة والوجوب فيكون المتمم من أجل المنع عن ذلك.
وأمّا في الثاني منهما ـ فلأنّ الأمر الأوّل إذا كان مهملاً من حيث المتعلّق بلحاظ قيد قصد الأمر كان مهملاً من حيث الموضوع أيضاً ، لأنّ الاستحالة عند الميرزا من ناحية أخذ الأمر أو وصوله في موضوع الأمر الأوّل بحسب الحقيقة فيكون الإطلاق من ناحيته أيضاً مستحيلاً ، وإنّما المتيقن ثبوت الحكم والوجوب في حق العالم بالأمر الأوّل من دون أخذه في موضوعه ليلزم المحذور.
وإن شئت قلت : انّ المتعلّق المهمل الذي هو في قوّة القضية المقيدة إنّما يستحيل الأمر به إذا كان الأمر به مطلقاً من حيث الموضوع ، حيث يلزم التكليف بغير المقدور ، أو مقيداً بفرض وصوله أو فعليته حيث يلزم منه الدور ، وامّا إذا كان وجوبه والأمر به مهملاً من هذه الناحية أيضاً ، فلا برهان على الاستحالة والاهمال في المتعلّق ملازم مع الاهمال في الموضوع لا محالة ويرتفع بالمتمم.
والجواب على كلا الاشكالين بما تقدّم في محلّه من انّ اجمال متعلّق الأمر وعدم اطلاقه يوجب تمامية إطلاق الأمر ومدلول الصيغة ، فتكون النتيجة الأمر بالمقيّد وفيه محذور الدور ، كما انّه لا يحتاج إلى أمر آخر لو كان ممكناً ؛ لأنّه أمر بالمقيّد بقصد الأمر ، فأيّ حاجة إلى أمر آخر ، وهذا واضح.