آخر بالاتيان به مع قصد أمره بأنّ الأمر الأوّل امّا أن يسقط لو جيىء بذات الفعل بلا قصد القربة أم يبقى ، فإن قيل بالسقوط لزم سقوط الأمر الثاني المتمم للجعل وهو خلف التعبدية ولزوم الاعادة ، وإن قيل بعدم السقوط وبقائه فليس ذلك إلاّ من جهة بقاء غرض الأمر ، وهذا وحده كاف في لزوم الاعادة فعلاً بلا حاجة إلى أمر ثانٍ متمم فإنّه لغو عندئذٍ.
وأجابوا عنه بأنّ بقاء الأمر الأوّل إنّما يكون بمتمم الجعل ، والأمر الثاني بحيث لولاه لم يكن وجه للاحتياط بل تجري البراءة عن احتمال دخل قصد الأمر في الغرض والذي يلزم على المولى بيانه ولو بأمر آخر ، على انّه لو فرض انّ العقل كان يحكم بالاحتياط فهذا لا يوجب لغوية الأمر الثاني الذي يكون محركاً مولوياً ومبيّناً لكون الغرض مقيداً متعيناً.
والصحيح ما ذكرناه من انّ عدم سقوط الأمر ولو من جهة بقاء الغرض في نفسه يستحيل إذ هو تحصيل الحاصل ، فلا معنى لبقاء شخص الأمر المنطبق على ما حققه المكلّف خارجاً ـ سواء اريد بالسقوط سقوط الفعلية أو الفاعلية كما هو واضح ـ نعم المعقول سقوط الأمر وتجدد أمر آخر بالطبيعة غير ما حقّقه المكلّف ، وهذا هو التفسير المتعين بناءً على استحالة أخذ قصد الأمر في متعلّق الأمر الواحد.
وأمّا على التقدير الثاني ، أي كون المهملة في قوّة الجزئية والمقيدة فهنا اشكالان هما المذكوران في الكتاب.
وقد يناقش فيهما معاً :
أمّا في الأوّل منهما ـ فبأنّ المهملة وإن كانت في قوّة الجزئية إلاّ انّ ذلك