ص ٩٣ قوله : ( وأمّا الصياغة الثالثة لتعدّد الأمر ... ).
ما ذكر إنّما يلزم لو كان الأمر متعلقاً بالممكن والمقدور من ذات الفعل وقصد الأمر بنحو الإطلاق الشمولي الانحلالي ـ أي مطلق الوجود ـ وأمّا إذا كان مأخوذاً بنحو العموم المجموعي أي مجموع المقدور منهما له أمر واحد ، فلا يلزم تعدد الأمر بل أمر واحد ، كما انّه يندفع بذلك الدور ؛ إذ لا يلزم أخذ الوصول في موضوعه بل أخذ القدرة وما هو المقدور والفعل مقدور ، يعلم بتعلق الأمر به ، امّا أمر ضمني أو استقلالي ، وهذا لا يتوقف على مقدورية قصد الأمر لكي يلزم أخذ وصول الأمر في موضوعه وبوصوله يكون قصد القربة مقدوراً أيضاً.
نعم ، يرد عليه الاشكالان الثالث والرابع ، كما يرد اشكال لزوم تغاير أمر من لا يقدر على قصد الأمر ولو لجهله المركب عن أمر من يقدر عليه ولعلّ هذا هو مقصود السيد الشهيد قدسسره من الاشكال.
ص ٩٥ الهامش ...
يمكن الاجابة عليه امّا على كيفية تعدد المجعول وتجدده فبأن يقال : انّ المولى ينصب قرينة على انّ أمره بذات الفعل يتجدد كلما لم يأت بقصد القربة بالطبيعة ضمن فرد آخر ، وامّا على النقض بعدم العصيان فبأنّ العصيان يلزم من ناحية تفويت الغرض المعلوم اهتمام المولى به بأوامره المتجددة اضطراراً.
إلاّ انّ هذا معناه انّ بيان الغرض ودخل قصد الأمر فيه يكفي كالأمر به للمحركية والمنجزية عقلاً ، ومعه فأي حاجة إلى تجديد الأمر بالطبيعة ، بل يبيّن المولى دخل قصد الأمر في غرضه وبقاء الغرض ما لم يأت بذلك وسقوط الأمر المتعلّق بذات الفعل لا يقدح بامكان الامتثال والاعادة بلحاظ بقاء الغرض في