الصفحه ٥٢٧ : تعدد الأمر وهو يقتضي تعدد متعلقه المبعوث نحو ، وهو التصدق على الفقير ،
والمفروض تعدده حتى إذا كانا في
الصفحه ٥٣٦ : عنوان اشتقاقي يؤخذ في موضوع حكم في دخالة ذلك
العنوان فيه ، وهذا لا يفرق فيه بين النحوين من الوصف ، ومما
الصفحه ٥٤١ : استيعاب مفهوم لمصداق مفهوم آخر ، فإنّه
حينئذٍ يعقل كلا نحوي الاستيعاب البدلي والاستغراقي سواء كان المفهوم
الصفحه ٥٤٣ : نحو ( كل عالم ) فلا اشكال في
استغراقيته.
وأمّا البدلي أعني
( أي ) فيمكن أن يكون موضوعاً للعموم
الصفحه ٥٤٤ :
البدلية ثابتة بنحو التنوين ونحوه المحفوظ حتى في المطلق البدلي ، وأمّا العموم
فهو طارىء على ذلك لاثبات انّ
الصفحه ٥٥٠ :
:
١ ـ يلزم منه عدم
ثبوت العموم في موارد عدم الجد كالهزل ونحوه.
٢ ـ وأن لا يكون
ارتباط بين المدلول التصوري
الصفحه ٥٥٤ :
والمدلول.
ص ٢٢٨ قوله : ( الجمع المحلّى
باللام ) ... ).
ينبغي تحرير
المقام الأوّل الثبوتي بالنحو التالي
الصفحه ٥٥٧ :
ويتلخص ممّا سبق
معقولية نحوين من دلالة الجمع المحلّى باللام على العموم :
١ ـ أن يدلّ اللام
على
الصفحه ٥٥٨ : المجموعية
بالنحو المذكور في الكتاب.
٣ ـ وقد يفرق بين
المسلكين بأنّه على الأوّل تكون الأفراد ملحوظةً ولو
الصفحه ٥٦٥ : الأجوبة.
إذ يرد على الأوّل منها :
أوّلاً
ـ انّ هيئة الجمع لا
تدلّ على مفهوم الكثرة والعدد ونحو ذلك من
الصفحه ٥٦٨ :
نحوي الاستيعاب من حيث المجموعية والاستغراقية والاجزائي والأفرادي.
٢ ـ انّ دعوى وضع
اللام للعموم
الصفحه ٥٧٤ : بين تخصيص الأقل أو الأكثر. وتقريره الفني يمكن أن يكون بأحد نحوين :
الأوّل : انّ العموم يستفاد من
الصفحه ٦٠٢ : ، وعليه إذا كان هناك تقييد لموضوع الحكم فلا محالة
يكون بالنحو الأوّل لا الثاني.
وهذا المقدار
جوابه انّه
الصفحه ٦٠٤ : نحو تحصيص له.
فأيضاً لا يعقل العدم النعتي ؛ لأنّ العدم لا تحصيص له وإنّما التحصيص للمعدوم
دائماً
الصفحه ٦١١ : الخاص قضية خارجية دون العام.
ويلحق بهذين
الموردين إذا كان كلاهما مجعولين على نحو القضية الحقيقية إلاّ