ص ٨٢ قوله : ( الوجه الرابع ... ).
هذا تتميم للوجه الثالث المتقدم أيضاً بوجه آخر هو استحالة محركيّة الأمر الضمني بقصد الأمر ، حيث قيل هناك انّ الأمر بالمركب لا يمكن أن يدعو إلى الاتيان بالفعل بقصد امتثال أمره ، لأنّ الأمر لا يدعو إلاّإلى ما تعلق به ، فلو اريد داعوية الأمر بالمركب إلى المركب والذي جزؤه نفس قصد الأمر وداعويته لزم داعويته إلى داعويته وهي كعلية الشيء لعلية نفسه ، ولو اريد داعوية الأمر بالمركب نحو ذات الفعل فقط فهو موقوف على تعلّق الأمر بذات الفعل لا بالمركب ، وهو خلف أو غير مقدور لعدم الأمر بذات الفعل.
وقد أجاب عليه بكلا شقيه السيد الخوئي بالقول بالانحلال إلى الأوامر الضمنية وكون الأمر الضمني الثاني متعلقاً بقصد امتثال الأمر الضمني الأوّل المتعلّق بذات الفعل ، فلا يلزم الخلف أو التلكيف بغير مقدور ، كما انّ الأمر الضمني بقصد الأمر ليس تعبدياً بل توصلي ، فلا يلزم داعوية الأمر إلى داعوية نفسه بل إلى داعوية الأمر الضمني المتعلّق بذات الفعل.
وهذا البيان يوجد عليه جوابان :
أحدهما : أن يقال بأنّ الأمر الضمني لا داعوية له أصلاً ، وإنّما الداعوية للأمر الاستقلالي ، إذ ملاك الداعوية ونكتتها هو الاطاعة والعصيان وهما مترتبان على الأمر الاستقلالي لا الضمني حتى إذا قيل بالانحلال إلى الأوامر الضمنية.
وإن شئت قلت : انّ الأمر الاستقلالي الواحد داعٍ واحد ولا يمكن أن يكون دواع عديدة ليتصور فيه داعوية بعضها إلى امتثال البعض الآخر. وبهذا فلو اريد داعوية الأمر بالمركب من الفعل وقصد الامتثال الذي هو عبارة اخرى عن