الصفحه ٤١٢ : فائدته تحريك المكلف نحو فعل الضد
المهم بقصد القربة لكي لا يقع في محذور فعله بلا قصد القربة ويكون الأمر
الصفحه ٤١٨ : الخطاب للتحريك وهذا لا يقتضي أكثر من امكان المحركية نحو
المطلوب من فعل وترك لا بقائه إلى حين العمل ، ففي
الصفحه ٤٣٤ : المفروض انّ
الجامع بين وضع الثقل بالسجود أو بأي نحو آخر حين الخروج ـ الذي لا يكون أحدهما
اضطرارياً في حقه
الصفحه ٤٣٧ : ، فدليل الصلاة
لا تسقط بحال من اجماع أو نحوه شامل له ولو بأن يأتي بالصلاة الاضطرارية خارج
الغصب ، وليس
الصفحه ٤٤٤ :
المبنى للاقتضاء عدم إمكان التقرب ونحوه فهو يختص بالتحريمي.
ومن هنا كان
الأفضل منهجياً ما صنعه الاستاذ
الصفحه ٤٤٥ : الاتيان بها صحيحة جامعة لشرائطها ؛ لانتفاء شرط قصد القربة ونحوه بسبب تعلّق
النهي ، وهذا يعني أنّ هناك
الصفحه ٤٤٧ : الخارجي ، بل
بالدواعي النفسانية المحركة نحو العمل ، فهي سبب البعد والقرب بالعمل ، ولهذا
يتحقق حتى لو تخيل
الصفحه ٤٥٥ : غيرها فهو
محال أيضاً ؛ لأنّ التكليف يحرك نحو متعلقه لا غيره مع انّه غير مقصود في المقام ،
ولعلّه لهذه
الصفحه ٤٦٠ : مرجعه إلى
الشك في امكان التقرب مع فرض جواز الاجتماع فهذا مرجعه بالنحو المعقول للشك إلى
الشك في اشتراط
الصفحه ٤٦٨ : إلاّاللزوم أو النسبة التصادقية أو التعليق
والتوقف ونحو ذلك من النسب والارتباطات المعقولة بين نسبتين تامتين في
الصفحه ٤٨٠ : .
الأمر
الثالث : انّ التقييد
والتعليق والتحصيص ونحو ذلك من الامور إنّما يتعقل بلحاظ المداليل التصورية أي
الصفحه ٤٩٠ : مطلق ترتب الجزاء على الشرط فلا تدل على انّه على نحو ترتب المعلول على
علته فضلاً عن الترتب على علته
الصفحه ٥٠٦ : بالنحو
الثاني :
تارة يفرض انّ
الحكم في الجزاء لا يقبل التكرار كما في مثال القصر في الفريضة ، واخرى يفرض
الصفحه ٥١٧ :
ومنه يعرف انّ
خروج البحث عن التداخل وعدمه في موجبات الوضوء والغسل ونحو ذلك خروج تخصصي لا
تخصيصي
الصفحه ٥٢٤ : ايجابان وارسالان
، وتعدد الايجاب والارسال يستلزم تعدد الموجب والمرسل نحوه لأنّهما متضايفان فلابد
من اتيان