نعم ، القيود الاخرى كالطهارة والاستقبال لو لم تؤخذ في المتعلق لا يمكن للمكلف التحرك نحوها بالأمر بذات الفعل ، بخلاف هذا القيد ـ أعني قصد الأمر ـ إلاّ أنّ امكان التحرك والانبعاث لولا الأمر الضمني بهذا القيد لا يعني عدم المحركية والداعوية له ؛ لأنّه لا الزام بهذا الامكان وإنّما يأتي الالزام والالتزام بقصد الأمر الاستقلالي من قبل أخذ هذا القيد والأمر الضمني بقصد الأمر ، وهذه داعوية ومحركية واضحة زائدة لم تكن موجودة لولا التقييد ومجرد إمكان الانبعاث لولاه لا يساوق هذه الداعوية والمحركية كما هو واضح.
كما انّ امكان تحصيل هذه المحركية بالاخبار عن بقاء غرض الأمر المتعلق بذات الفعل وعدم سقوطه بلا قصد الأمر لا يجعل تحصيل ذلك بتعلق الأمر بقصد الأمر لغواً أو مغايراً مع حقيقة الأمر ، فإنّه لا يشترط في قابلية محركيّة الأمر انحصار المحركيّة فيه وعدم امكان طريق آخر ، كيف وإلاّ أصبح كل أمر لغواً ، لامكان تحصيل غرضه بالاخبار عن الغرض والحب والارادة بلا جعل أمر أصلاً.
فالنتيجة أنّ الأمر الضمني بقصد الأمر أو قل أخذ قصد الأمر في متعلق الأمر تكون له محركيّة زائدة لم تكن موجودة لولا هذا الانبساط والزيادة في متعلّقه أي لم يكن تفي به داعوية ومحركية الأمر بذات الفعل لأنّه أمر توصلي يكفي في محركيته قابليته للداعوية ولو بالاتيان بالفعل لغرض دنيوي فيسقط ، أي محركيّته بمقدار أن يأتي به المكلّف إذا لم يأت به بداعٍ دنيوي لا ما إذا أتى به بداعٍ دنيوي بينما المطلوب اقتضاء محركيّة أكثر بحيث يأتي المكلّف به حتى إذا كان قد جاء به أوّلاً بداعٍ دنيوي ؛ لأنّ غرض المولى لم يتحقق ، وهذا الاقتضاء الزائد للمحركية من شؤون أخذ قصد الأمر في متعلّق الأمر ، فلا لغوية من هذه الناحية.