ويمكن أن يضاف عليه بأنّ لحاظ الأمر في طرف المتعلّق لحاظ مستقل عن لحاظه في طرف انشاء الأمر ، فهناك لحاظان وملحوظان أحدهما حكائي مشير إلى ما سيحدث من الأمر ، والآخر انشائي ايجادي للأمر ، ولا محذور في ذلك.
ص ٨١ قوله : ( الوجه الثالث ... ).
هذا بيان لاثبات لغوية الأمر الضمني بقصد الأمر ، بل عدم كونه أمراً حقيقياً بل ارشاد إلى عدم سقوط الأمر بذات الفعل بدون قصد الأمر.
والجواب عليه : بما في الهامش صحيح ويمكن تقريره بنحو آخر ، وحاصله :
انّ قابلية الأمر للداعوية وإن كانت شرطاً في جعل الأمر ، بل قيل انّه روح الحكم وحقيقته ، فكما لا أمر في مورد عدم امكان الانبعاث للعجز كذلك لا أمر في مورد عدم قابلية الأمر للتحريك بحيث يكون وجوده وعدمه سيان من هذه الناحية.
إلاّ انّ هذا لازم في الأمر الاستقلالي بحيث لولاه لزم لغوية جعله ، وامّا الضمني فلا يشترط في حصص الأوامر الضمنية داعوية ومحركية مستقلة إلى متعلقاتها بل يمكن أن يكون الغرض منها حفظ داعوية الأمر الاستقلالي نحو ما هو مطلوب المولى من الأمر الاستقلالي.
بل الصحيح أن يقال : بأنّ هذه أيضاً داعوية ومحركيّة للأمر الضمني بقصد الأمر ؛ لأنّه يوجب عدم اكتفاء المكلّف بالاتيان بذات الفعل إذا جاء به بلا قصد الأمر واعادة المكلّف للفعل مع قصد الأمر ، وهذه داعوية ومحركيّة زائدة حقيقةً وإن كان يمكنه قصد الأمر أيضاً لو كان متعلقاً بذات الفعل فقط ، إلاّ انّ هذا لا يعني عدم محركية الأمر بالقيد المذكور.