والغافل بنكتة اخرى أو الالتزام باطلاق الخطاب للجاهل المركب أيضاً لأنّ القدرة المأخوذة في التكاليف عقلاً أو بالظهور الاثباتي ليس بأكثر من عدم العجز الثابت لو جعل التكليف ووصل إليه لا العجز الذي يرتفع بوجود التكليف وفي طوله ؛ لأنّ هذا العجز مما يرتفع بالتكليف ويتسبب إليه المولى بنفس التكليف ، إذ الغرض منه إنّما هو التحريك والذي يكون بالوصول لا بالوجود الواقعي للتكليف ، فهذا الإطلاق ثابت حتى للجاهل المركب كما هو داخل في غرض المولى من جعل التكليف فلا يكون قيداً فيه.
هذا ، مضافاً إلى أنّه لا مانع من أخذ العلم بالجعل وموضوعه الملازم مع العلم بفعلية المجعول في موضوع المجعول وهو كافٍ في المقدورية.
فالحاصل : فرق بين أن يكون الوصول ابتداءً مأخوذاً في موضوع المجعول فيلزم الدور أو يكون أخذه من جهة دفع محذور التكليف بغير المقدور فإنّه يمكن أخذ ما يلازم العلم بالمجعول الفعلي عندئذٍ ، وليس فيه دور ، وبه يندفع محذور التكليف بغير المقدور ؛ لأنّه يساوق ويلازم المقدورية.
كما انّه يمكن أخذ وصول الحب والارادة التي هي روح الحكم ولا يشترط تعلقها بالمقدور كما في المجعول ، ويكون العلم باطلاقها أيضاً موجباً للمقدورية كما هو واضح ، بلا لزوم دور ولا تهافت لا من ناحية أخذ العلم بالمجعول في موضوعه لعدم أخذه فيه ولا من ناحية عدم المقدورية ، والله الهادي للصواب.
ص ٨١ قوله : ( يمكن أن نضيف نكتة ... ).
ما في الهامش من الجواب صحيح ، وقد ذكره السيد قدسسره في الأبحاث القادمة.