الفعلية ، إلاّ انّه بتبع المحذور فيه يسري المحذور إلى القضية الحقيقية أيضاً.
والوجوه الاصلاحية التي ذكرها السيّد الشهيد أيضاً تعديل من أجل تسجيل المحذور في أحد هذه العوالم أو المراحل الثلاث.
ص ٧٩ قوله : ( الوجه الأوّل ... ).
الجواب عليه بما في الهامش ، وتوضيحه انّ المحذور المذكور في أخذ الوصول في موضوع شخص الحكم مبني على أخذه كذلك ، فلو لم يؤخذ ذلك ولا الأمر بوجوده الواقعي ، وإنّما يؤخذ في الموضوع القدرة على الامتثال المأخوذ عموماً ، والقدرة اللازمة أي صدق القضية الشرطية بالنحو المتقدّم فلا دور ولا تهافت ، كما انّ الشك في القدرة منجز عقلاً على المكلّف على ما هو ثابت في محلّه ، فلا وجه لأخذ الوصول أو العلم في موضوع المجعول الفعلي ولا في الجعل ، وإنّما المأخوذ المقدورية فحسب ، وليس فيه دور ولا تهافت.
نعم ، يلزم عندئذٍ عدم شمول الخطاب للقاطع بالعدم والغافل ونحوهما ، إذ لا يتمكن من قصد الامتثال والتقرّب ، كما لا يلتفت إلى جهله لكي يتعلّم إذا لم يكن مقصراً في المقدمات.
إلاّ انّ هذا اشكال مستقل برأسه لابد له من جواب مستقل وهو امّا بالالتزام بعدم فعلية التكليف في حقه من جهة عدم القدرة على الامتثال حتى رجاءً أو من جهة عدم امكان الداعوية ، كما التزم بذلك بعض والتزم الميرزا في مثل الناسي
![أضواء وآراء [ ج ١ ] أضواء وآراء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F779_azva-va-arae-01%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
