مقيداً ـ كما في المثال المذكور في الاشكال ، فإنّ ظاهر الأمر بعتق الرقبة المؤمنة انّ الواجب والمتعلّق للوجوب هو الرقبة المؤمنة لا مطلق الرقبة.
نعم ، لو فرض إجمال المادة والمتعلّق بحيث لم يمكن إثبات اطلاقه ولا تقييده فلا يمكن إثبات الأمر بالمقيّد أيضاً بالخطاب وهو مسلّم ، بل لابد من الرجوع فيه إلى الاصول اللفظية أو العملية الاخرى ، فهذا الاشكال غير متّجه ، والجواب الرابع تام أيضاً.
ص ٧١ قوله : ( ولو كانت الحرمة بعنوان آخر ... فيتمسك باطلاق الهيئة لاثبات عدم الاجتزاء ... ).
وهنا يجري كلام المحقق العراقي من انّ إطلاق الهيئة مقيّد بالمادة ، وهنا لا يتمّ الجواب الأوّل من الأجوبة الأربعة المتقدمة.
ص ٧٣ قوله : ( وكأنّ المحقّق العراقي قدسسره حاول ... ).
بل هذا وارد أيضاً في كلمات السيّد الخوئي وتقريرات بحثه ، كما انّه لا يختصّ بالوجه الأوّل ، بل جعل الانحلال إلى الأوامر الضمنية منشأ للاجابة على الوجوه الأربعة الاولى ـ التي هي الوجوه الأصلية الأولية قبل التصحيح من قبل السيد الشهيد قدسسره لها وتطويرها ـ فينبغي ايرادها كذلك والاجابة عليها ، فراجع وتأمل.
كما أنّ الوجوه الأربعة ترجع إلى ايراد الدور أو المحذور في ثلاث مواضع الأوّل منها بلحاظ الجعل وعروض الأمر ، والثاني بلحاظ عالم فعلية الحكم ، والثالث بلحاظ عالم قصد الامتثال وداعوية الأمر ، والرابع أصله مربوط به عالم
![أضواء وآراء [ ج ١ ] أضواء وآراء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F779_azva-va-arae-01%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
